تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
ثانياً: الأصل عند أبي حنيفة:
المحرم إذا أَخَّر النُّسك
عن الوقت المؤقَّت له أو قدمه لزمه دم (¬1)
کمن جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم (¬2).
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنّ مَن أخَّر طواف الزيارة حتى مضت أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة؛ لأنّه أَخَّر النُّسك عن الوقت المؤقت له، وعندهما: لا دم عليه (¬3).
¬__________
(¬1) معناها أن الأصل عند أبي حنيفة أن تأخير النسك يوجب الدم، وعندهما: لا يوجب، كما في البناية4: 366.
(¬2) فمن جاوز آخر المواقيت بغير إحرام ثم عاد إليه، وهو محرم، ولبى فيه فقد سقط عنه الدم الذي لزمه بالمجاوزة بغير إحرام؛ لأنه قد تدارك ما فاته، ولو عاد بغير إحرام ثم أحرم منه فإنه يسقط الدم بالأولى؛ لأنه أنشأ التلبية الواجبة عند ابتداء الإحرام، ولهذا كان السقوط متفقا عليه، وقيد بكونه ملبيا في الميقات؛ لأنه لو عاد محرما، ولم يلب في الميقات، فإنه لا يسقط الدم عنه، وهو قول الإمام؛ لأنه لا يكون متداركا لما فاته إلا بها، وعندهما يسقط الدم مطلقاً. ينظر: البحر3: 53.
(¬3) هذا هو المذكور في عامة الكتب كالهداية والتبيين والقدوري، وذكر في لباب المناسك ص77: عدم تأخير رمي كلّ يوم إلى ثانيه، أو ما يليه من أيام التشريق، فإنه يجب عليه أن يرمي كل يوم في وقته، فإن أخره إلى ما بعده يكون قضاءً ويصير آثماً كمن أخر صلاة عن وقتها إلى وقت صلاة أخرى
المحرم إذا أَخَّر النُّسك
عن الوقت المؤقَّت له أو قدمه لزمه دم (¬1)
کمن جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم (¬2).
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنّ مَن أخَّر طواف الزيارة حتى مضت أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة؛ لأنّه أَخَّر النُّسك عن الوقت المؤقت له، وعندهما: لا دم عليه (¬3).
¬__________
(¬1) معناها أن الأصل عند أبي حنيفة أن تأخير النسك يوجب الدم، وعندهما: لا يوجب، كما في البناية4: 366.
(¬2) فمن جاوز آخر المواقيت بغير إحرام ثم عاد إليه، وهو محرم، ولبى فيه فقد سقط عنه الدم الذي لزمه بالمجاوزة بغير إحرام؛ لأنه قد تدارك ما فاته، ولو عاد بغير إحرام ثم أحرم منه فإنه يسقط الدم بالأولى؛ لأنه أنشأ التلبية الواجبة عند ابتداء الإحرام، ولهذا كان السقوط متفقا عليه، وقيد بكونه ملبيا في الميقات؛ لأنه لو عاد محرما، ولم يلب في الميقات، فإنه لا يسقط الدم عنه، وهو قول الإمام؛ لأنه لا يكون متداركا لما فاته إلا بها، وعندهما يسقط الدم مطلقاً. ينظر: البحر3: 53.
(¬3) هذا هو المذكور في عامة الكتب كالهداية والتبيين والقدوري، وذكر في لباب المناسك ص77: عدم تأخير رمي كلّ يوم إلى ثانيه، أو ما يليه من أيام التشريق، فإنه يجب عليه أن يرمي كل يوم في وقته، فإن أخره إلى ما بعده يكون قضاءً ويصير آثماً كمن أخر صلاة عن وقتها إلى وقت صلاة أخرى