اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه

تطليقتين، وعندهما: تقبل على تطليقة واحدة؛ لأنّ الواحدةَ داخلة في الطلقتين، فصار كأنه ذكر الواحدة نصاً، فتقبل على واحدة.
ـ إذا شهد الشاهدان أحدهما بالمئة والآخر بالمئتين، والمدعي يدعي المئتين، لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة على الأقل، وعندهما: تقبل على الأقل.
ـ إنّ مَن وكَّل وكيلاً بطلاق امرأته واحدةً، فطلَّقها ثلاثاً لا يقع عليها شيء عند أبي حنيفة؛ لأنّ الواحدة تدخل في الثلاث من طريق العموم فلا يجعل كالمخصص به؛ لهذا المعنى، وعندهما: يقع عليها واحدة ويجعل كأنه نصّ على واحدة، فذلك لو قال لها: طلقي نفسك واحدةً فطلقت ثلاثاً لا يقع عليها شيء عند أبي حنيفة، وعندهما: يقع عليها واحدة.
وكذلك لو قال لها: طلقي نفسك واحدة إن شئت، وطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع شيء عند أبي حنيفة، وعندهما: يقع واحدة.
ـ إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ كأَمي ولا نيّة له، فإنّه لا يصير مظاهراً عند أبي حنيفة، وذلك أنّ ظهرَ الأم ّإنّما يدخل بطريق العُموم فلا يجعل كالمخصص به، وعندهما: يصير مظاهراً.
ـ إذا أوصى الرجل إلى وصي لا يعقل، فصار عاقلاً بعد موت الموصي لم تجز الوصية إليه عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما: الوصية جائرة، ذكر هذه المسألة في كتاب الوقف.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 178