تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
ـ إذا وكَّل صبياً لا يعقل أن يرهن عنده هذا، فعقل الصبي بعد التوكيل فرهن، قال في «الأصل»: يجوز مثل هذا على قولهما، وأما على قول الإمام الأعظم أبي حنيفة: ينبغي أن لا يجوز، كما في مسألة الوصية.
سادساً: الأصل عند أبي حنيفة:
العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه
أوجب فساده شاع في الكلّ (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إذا أسلم الرَّجل حنطةً في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة هذا السلم في الكلِّ؛ لأنّ فساد سَلَم الحنطة في الشَّعير قويٌّ مجمعٌ عليه، فشاع في الكلّ، وعندهما: يجوز في حصّة الزَّيت (¬2).
¬__________
(¬1) معناه: إذا كان في العقد فساد متفق عليه، فإنه يتعدى ويسرى إلى سائر العقد فيفسد، قال السرخسي في المبسوط12: 182: «إذا كان الفساد قويا مجمعاً عليه ويمكن في البعض تعدي إلى ما بقي».
(¬2) لأن الفساد بوجود العلة المفسدة وذلك في الشعير خاصة، فإن صحة الكيل لما جمع البدلين حرم النساء وفي حصة الزيت لم يوجد ذلك، فإن إسلام المكيل في الموزون صحيح وثبوت الحكم بحسب العلة، وليس من ضرورة فساد العقد في أحدهما فساد العقد في الآخر، وأبو حنيفة يقول العلة المفسدة للعقد وجدت في الكل أما في حصة الشعير فظاهر، وفي حصة الزيت فقد جعل قبول العقد في الشعير شرطاً في قبول العقد في الزيت؛ لأن من جمع بين الشيئين في العقد الواحد، فإنه يكون شارطاً عليه قبول العقد في كل واحد منهما، ولهذا لو قبل العقد في أحدهما دون الآخر لا يجوز، وهذا شرط فاسد، والسلم يفسد بالشرط الفاسد.
يوضحه: أن فساد العقد في الشعير لاشتراط الأجل واشتراط الأجل في العقد، والعقد واحد، فإذا تمكن فيه الشرط الفاسد فسد العقد، ينظر: المبسوط12: 182.
سادساً: الأصل عند أبي حنيفة:
العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه
أوجب فساده شاع في الكلّ (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إذا أسلم الرَّجل حنطةً في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة هذا السلم في الكلِّ؛ لأنّ فساد سَلَم الحنطة في الشَّعير قويٌّ مجمعٌ عليه، فشاع في الكلّ، وعندهما: يجوز في حصّة الزَّيت (¬2).
¬__________
(¬1) معناه: إذا كان في العقد فساد متفق عليه، فإنه يتعدى ويسرى إلى سائر العقد فيفسد، قال السرخسي في المبسوط12: 182: «إذا كان الفساد قويا مجمعاً عليه ويمكن في البعض تعدي إلى ما بقي».
(¬2) لأن الفساد بوجود العلة المفسدة وذلك في الشعير خاصة، فإن صحة الكيل لما جمع البدلين حرم النساء وفي حصة الزيت لم يوجد ذلك، فإن إسلام المكيل في الموزون صحيح وثبوت الحكم بحسب العلة، وليس من ضرورة فساد العقد في أحدهما فساد العقد في الآخر، وأبو حنيفة يقول العلة المفسدة للعقد وجدت في الكل أما في حصة الشعير فظاهر، وفي حصة الزيت فقد جعل قبول العقد في الشعير شرطاً في قبول العقد في الزيت؛ لأن من جمع بين الشيئين في العقد الواحد، فإنه يكون شارطاً عليه قبول العقد في كل واحد منهما، ولهذا لو قبل العقد في أحدهما دون الآخر لا يجوز، وهذا شرط فاسد، والسلم يفسد بالشرط الفاسد.
يوضحه: أن فساد العقد في الشعير لاشتراط الأجل واشتراط الأجل في العقد، والعقد واحد، فإذا تمكن فيه الشرط الفاسد فسد العقد، ينظر: المبسوط12: 182.