اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي - صلاح أبو الحاج

شرح منظومة كفاية الغلام

(كذا): أي مثل الحكم المذكور غسل (بحيض): أي بسبب خروج حيض، وهو دم يخرج من رحم بالغة لاداء بها، (و) بسبب خروج (نِفاس)، وهو دم يعقب خروج أكثر الولد (انقطع) أي كل واحد من الحيض والنفاس، فإن الغسل إنما يجب بهما عند انقطاعهما.
(وفرضه): أي الغسل وهو ما تفوت الصِّحة بفوته، (تعميمه): أي المغتسل (للجسم): أي لجسمه، والمراد ما يمكنه غسله من ظاهر جسده بلا حرج.
39. ... غَسْلِ فَمٍ وَالأَنْفِ بِالماءِ الطَّهُورِ ... كَرَاكِدِ الغَدِيرِ أو ماءِ النُّهُور

(مع غسل فم)، وهو المضمضة، (و) غسل (الأنف)، وهما فرضان في الغسل، (بالماء) متعلّق بتعميمه (الطهور): أي الذي ليس بنجس ولا مستعمل (كراكد): أي ساكن (الغدير)، وهو مستنقع ماء المطر، (أو ماء النهور)، جمع نهر، وهو الماء الجاري، وأدناه ما يجري بتبنة، ولو وقعت فيه نجاسة، فإنَّه لا يتنجس ما لم يتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه.
40. ... وَسُنَّ في أَوَّلِهِ الوُضُوءُ مَعْ ... نِيَّتِهِ دَلْكٌ وَتَثْليثٌ جَمَعْ

(وسُنّ) بالبناء للمفعول: أي سَنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي سنن الغسل، (في أوله): أي الغُسل، (الوضوء) كوضوء الصَّلاة بمراعاة فرائضه وسننه، إلا غسل رجليه إذا كان في مستنقع الغسالة حتى لو كان قائماً على لوح أو حجر، لا يؤخر غسل قدميه، (مع نيته) أي الغسل بأن ينوي به استباحة الصَّلاة، ولو لم ينو شيئاً جاز عندنا، (دلك): أي دلك أعضائه في المرَّة الأولى؛ ليعم الماء البدن في المرتين الآخرتين، (وتثليث)، وهوتعميم الماء لجميع البدن ثلاث مرَّات، (جمع): أي عمم لكل الأعضاء في كلّ مرة.
41. ... وَشَرْطُهَا مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ قُلْ ... تَطْهِيرُهُ وَهْوَ الوُضوءُ يا رَجُلْ
المجلد
العرض
48%
تسللي / 65