تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي - صلاح أبو الحاج
شرح منظومة كفاية الغلام
ظهاره ونحو ذلك، وينوي أنه صائم عن اليوم الذي نذره. (و) يشترط في ذلك أيضاً (التبييت): أي تبييت نية الصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، حتى لو لم ينو قبل طلوع الفجر، ونوى بعد الطلوع لا يصح منه صوم ذلك اليوم عن واحد من هذه الأنواع الثلاثة. (وخبر) الواحد (العدل): وهو من ثبتت عدالته: أي براءته من الفسق بإخبار الثقات (به): أي بذلك الخبر (ثبوت) ... كما سيأتي.
112. ... هِلَالِ صَوْمٍ مَعَ عِلَّةٍ وَلَوْ ... قِنَّاً وَلَوْ أُنْثَى يَكُونُ قَدْ رَوَوْا
وخبر العدل يثبت به (هلال) شهر (صوم) وهو هلال شهر رمضان، (مع) وجود (علة) في السَّماء كالسحاب والدخان، (ولو) كان ذلك الواحد العدل (قِنَّاً): أي عبداً، (ولو أُنثى) حُرّةً كانت أو أمة (يكون) ذلك الواحد العدل، (قد رووا): أي العلماء هذا الحكم في كتبهم.
113. ... وَالفِطْرُ بِالعلَّةِ فِيْهِ يُشْتَرَطْ ... عَدْلَانِ مَعْ لَفْظِ شَهَادَةٍ فَقَطْ
(و) ثبوت هلال (الفطر بالعلة) معها أو سببها (فيه): أي الفطر بتقدير ثبوته (يُشترط): أي يشترط الشَّرع نصاب الشَّهادة، وهو رجلان، (عدلان) أو رجل وامرأتان بوصف العدالة، (مع) اشتراط (لفط الشهادة) بأن يقول الشاهد: أشهد أني رأيت الهلال أو نحو ذلك، (فقط): أي من غير اشتراط الدعوى.
114. ... وَفِيهِمَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُرَى ... لَا بُدَّ مِن جَمْعٍ عَظيمٍ فِي الوَرَى
(وفيهما): أي في الصوم في أول الشهر والفطر في آخره، (من غير علة ترى): أي تظهر من نحو سحاب أو دخان، كما مَرّ، (لا بُدّ) في ثبوت الصوم والفطر (من) أخبار (جمع عظيم في الورى): أي من النّاس.
115. ... مُفَوَّضٍ لِرَأيِ حَاكِمٍ يَعِيْ ... وَلا اعْتِبَارَ لِاخْتِلافِ المَطْلَع
112. ... هِلَالِ صَوْمٍ مَعَ عِلَّةٍ وَلَوْ ... قِنَّاً وَلَوْ أُنْثَى يَكُونُ قَدْ رَوَوْا
وخبر العدل يثبت به (هلال) شهر (صوم) وهو هلال شهر رمضان، (مع) وجود (علة) في السَّماء كالسحاب والدخان، (ولو) كان ذلك الواحد العدل (قِنَّاً): أي عبداً، (ولو أُنثى) حُرّةً كانت أو أمة (يكون) ذلك الواحد العدل، (قد رووا): أي العلماء هذا الحكم في كتبهم.
113. ... وَالفِطْرُ بِالعلَّةِ فِيْهِ يُشْتَرَطْ ... عَدْلَانِ مَعْ لَفْظِ شَهَادَةٍ فَقَطْ
(و) ثبوت هلال (الفطر بالعلة) معها أو سببها (فيه): أي الفطر بتقدير ثبوته (يُشترط): أي يشترط الشَّرع نصاب الشَّهادة، وهو رجلان، (عدلان) أو رجل وامرأتان بوصف العدالة، (مع) اشتراط (لفط الشهادة) بأن يقول الشاهد: أشهد أني رأيت الهلال أو نحو ذلك، (فقط): أي من غير اشتراط الدعوى.
114. ... وَفِيهِمَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُرَى ... لَا بُدَّ مِن جَمْعٍ عَظيمٍ فِي الوَرَى
(وفيهما): أي في الصوم في أول الشهر والفطر في آخره، (من غير علة ترى): أي تظهر من نحو سحاب أو دخان، كما مَرّ، (لا بُدّ) في ثبوت الصوم والفطر (من) أخبار (جمع عظيم في الورى): أي من النّاس.
115. ... مُفَوَّضٍ لِرَأيِ حَاكِمٍ يَعِيْ ... وَلا اعْتِبَارَ لِاخْتِلافِ المَطْلَع