تهذيب رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام للنابلسي - صلاح أبو الحاج
شرح منظومة كفاية الغلام
119. ... ومُفْطِرَاً صَارَ لَهُ إنْ أدْخَلَا ... كَمَنْ بِتَقْبِيلٍ وَلَمْسٍ أنْزَلَا
(ومفطراً) خبرٌ مُقدَّم لقول (صار): أي الصائم (له): أي الغبار، أو الذباب، أو الدخان (إن أدخلا) الألف للإطلاق إذا كان ذاكراً لصومه حيث تعمد ذلك. (كمن) أي يفطر أيضاً من (بتقبيل): أي بسببه من الرجل أو المرأة، (ولمس) بيده، ونحوها على وجه الشهوة، (أنزلا) الألف للإطلاق أيضاً، وإن لم ينزل بالتقبيل أو اللمس بشهوة لا يفسد صومه.
120. ... وَالأَكْلُ عَمْدَاً إِذْ بِنِسْيَانٍ سَقَطْ ... إِنْ ظَنَّ فِطْرَهُ بِهِ يَقْضِي فَقَطْ
(والأكل): أي أكل الصائم (عمداً) في يوم رمضان؛ (إذ) أي لأن قبل التّعمد (بنسيان): أي بسبب النسيان أنه صائم (سقط) بالسكون لأجل القافية حيث لم يفسد صومه، (إن ظن): أي الصائم المذكور (فطره) مفعول ظن (به): أي بذلك الأكل مع النسيان (يقضي): أي يفسد صومه لتعمده الأكل بعد ذلك، فليزمه القضاء.
121. ... مِنْ غَيْرِ تَكْفِيرٍ وَأَمَّا المُحْتَجِمْ ... تَكْفِيرُهُ إنْ ظَنَّ فِطْراً قَدْ لَزِمْ
(من غير تكفير): أي لا تجب عليه الكفّارة بذلك، وكذلك إذا أفطر خطأ، ثم أكل عمداً بعده، (وأما المحتجم): أي من احتجم في نهار رمضان فإن (تكفيره): أي وجوب الكفارة عليه (إن ظَنّ فطرا) أي أنّه أفطر بذلك، فأكل عمداً بعده (قد لزم) فيقضي ذلك اليوم، ويخرج الكفارة أيضاً.
122. ... كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ دواءً وَغِذَا ... عَمْدَاً وَمِثْلُهُ الجِمَاعُ وَكَذَا
(كالأكل) أي أكل الصائم في نهار رمضان من كونه موجبا للقضاء والكفارة، (والشرب) كذلك (دواء): أي ما يؤكل للدواء أو يشرب له احترازاً عن نحو التراب والحجر (وغذا) ما يتغذى به من الطعام والشراب (عمداً): أي
(ومفطراً) خبرٌ مُقدَّم لقول (صار): أي الصائم (له): أي الغبار، أو الذباب، أو الدخان (إن أدخلا) الألف للإطلاق إذا كان ذاكراً لصومه حيث تعمد ذلك. (كمن) أي يفطر أيضاً من (بتقبيل): أي بسببه من الرجل أو المرأة، (ولمس) بيده، ونحوها على وجه الشهوة، (أنزلا) الألف للإطلاق أيضاً، وإن لم ينزل بالتقبيل أو اللمس بشهوة لا يفسد صومه.
120. ... وَالأَكْلُ عَمْدَاً إِذْ بِنِسْيَانٍ سَقَطْ ... إِنْ ظَنَّ فِطْرَهُ بِهِ يَقْضِي فَقَطْ
(والأكل): أي أكل الصائم (عمداً) في يوم رمضان؛ (إذ) أي لأن قبل التّعمد (بنسيان): أي بسبب النسيان أنه صائم (سقط) بالسكون لأجل القافية حيث لم يفسد صومه، (إن ظن): أي الصائم المذكور (فطره) مفعول ظن (به): أي بذلك الأكل مع النسيان (يقضي): أي يفسد صومه لتعمده الأكل بعد ذلك، فليزمه القضاء.
121. ... مِنْ غَيْرِ تَكْفِيرٍ وَأَمَّا المُحْتَجِمْ ... تَكْفِيرُهُ إنْ ظَنَّ فِطْراً قَدْ لَزِمْ
(من غير تكفير): أي لا تجب عليه الكفّارة بذلك، وكذلك إذا أفطر خطأ، ثم أكل عمداً بعده، (وأما المحتجم): أي من احتجم في نهار رمضان فإن (تكفيره): أي وجوب الكفارة عليه (إن ظَنّ فطرا) أي أنّه أفطر بذلك، فأكل عمداً بعده (قد لزم) فيقضي ذلك اليوم، ويخرج الكفارة أيضاً.
122. ... كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ دواءً وَغِذَا ... عَمْدَاً وَمِثْلُهُ الجِمَاعُ وَكَذَا
(كالأكل) أي أكل الصائم في نهار رمضان من كونه موجبا للقضاء والكفارة، (والشرب) كذلك (دواء): أي ما يؤكل للدواء أو يشرب له احترازاً عن نحو التراب والحجر (وغذا) ما يتغذى به من الطعام والشراب (عمداً): أي