اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّاني: الباطن:

رواي الحديث خالف مرويه، فقد غسل أبو هريرة - رضي الله عنه - «ثلاث مرّات» (¬1)، فثبت بذلك نسخ السَّبع؛ لأنا نُحسن الظَّن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلاّ على مثله.
ج. حديث ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (¬2)، فإنَّه مُختصٌّ بالرِّجال؛ لأنَّ راويه ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - قد أَفتى بخلافه، فقال: «لا يُقتلن النِّساء إذا هنّ ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه» (¬3)، والرَّاوي إذا أَفْتَى بخلاف الرِّواية يدلّ على الاختصاص ابتداءً أو على انتساخه (¬4).
د. حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: «إنَّ امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدينُ الله أَحقُّ بالقضاء» (¬5)، فقد خالفه ابن عباس - رضي الله عنهم - فأفتى: «لا يُصَلِّي
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 1: 22، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني1: 66، وصحّحه العيني في عمدة القاري 3: 40: «وقال الشَّيخ تقي الدِّين في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الكلب يلغ في الإناء أنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» في سنن الدارقطني1: 65.
(¬2) في صحيح البخاري 6: 2524، والموطأ 3: 324.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة5: 564.
(¬4) ينظر: خلاصة الدَّلائل على القدوري ص1180.
(¬5) في صحيح مسلم 2: 802.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 474