تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّاني: الباطن:
الصَّحابة - رضي الله عنهم -؛ لذلك جعلوه خاصّاً بسالم - رضي الله عنه - لمخالفته للآثار الأخرى (¬1)، فعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «لا رضاع بعد الفصال» (¬2)، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: «لا رضاع بعد الفصال الحولين» (¬3)، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «لا رضاع بعد الفصال» (¬4).
د. حديث جابر - رضي الله عنه - قال: «أَعتَقَ رجلٌ منا عبداً له عن دبر، فدعا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - به فباعه» (¬5)، فهو يفيد صحة بيع المدبّر، وهو مخالف لعمل الصَّحابة - رضي الله عنهم -؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنَّه قال: «لا يباع المُدَبَّر» (¬6)، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «لا يباع المُدَبَّر» (¬7)،
¬__________
(¬1) ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد الفصال» في مصنف عبد الرَّزَّاق6: 464.
(¬2) في مصنف عبد الرَّزَّاق 6: 416، وسنن البيهقي الكبير7: 461، وعن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرَّضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن مَن أخوتكن من الرَّضاعة، فإنَّما الرّضاعة من المجاعة» في سنن النَّسائي الكبرى3: 301، وعن أم سلمة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرَّضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النَّسائي الكبرى3: 301.
(¬3) في مصنف عبد الرَّزاق7: 465.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 550.
(¬5) في صحيح البخاري2: 896.
(¬6) في السُّنن الصغرى 9: 178، وسنن البيهقي الكبير10: 314، وقال: «هذا الصَّحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً، وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف».
(¬7) في سنن البيهقي الكبير10: 314، ويؤيده ما روي عن التَّابعين: فعن الزُّهريّ قال: «لا يباع المُدَبَّر»، قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» كما في مصنف عبد الرَّزاق9: 143
د. حديث جابر - رضي الله عنه - قال: «أَعتَقَ رجلٌ منا عبداً له عن دبر، فدعا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - به فباعه» (¬5)، فهو يفيد صحة بيع المدبّر، وهو مخالف لعمل الصَّحابة - رضي الله عنهم -؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنَّه قال: «لا يباع المُدَبَّر» (¬6)، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «لا يباع المُدَبَّر» (¬7)،
¬__________
(¬1) ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد الفصال» في مصنف عبد الرَّزَّاق6: 464.
(¬2) في مصنف عبد الرَّزَّاق 6: 416، وسنن البيهقي الكبير7: 461، وعن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرَّضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن مَن أخوتكن من الرَّضاعة، فإنَّما الرّضاعة من المجاعة» في سنن النَّسائي الكبرى3: 301، وعن أم سلمة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرَّضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النَّسائي الكبرى3: 301.
(¬3) في مصنف عبد الرَّزاق7: 465.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 550.
(¬5) في صحيح البخاري2: 896.
(¬6) في السُّنن الصغرى 9: 178، وسنن البيهقي الكبير10: 314، وقال: «هذا الصَّحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً، وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف».
(¬7) في سنن البيهقي الكبير10: 314، ويؤيده ما روي عن التَّابعين: فعن الزُّهريّ قال: «لا يباع المُدَبَّر»، قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» كما في مصنف عبد الرَّزاق9: 143