اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها

ولا يجوز استِئجارُ الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ ليُزَيَّنَ بها الحانُوتُ.
ولا يجوز استِئجارُ المسكِ والعُودِ وغيرهِما من المشمُوماتِ للشَّمِّ؛ لأنّهُ ليس بمَنفَعة مَقصُودة، ولا يُعتادُ استِيفاؤُها بعَقد الإِجارة.
ولو استأجر «مفكاً» لفكّ «برغي» لم يصحّ؛ لأنّهم لم يتعارفوا تأجير واستئجار المفكّ، فإن تعارفه الناس صح.
ولو استأجر قلماً لكتابةِ كلمةٍ لم يصحّ؛ لأنه غيرُ متعارف الاستئجار للقلم، ولو تعارفوه جاز.

القاعدة (27)
المُطلَقُ في الإجارة مَحمُولٌ على العادة
* توضيح:
معلومٌ أنّ المعروف كالمنصوص، فكل ما لا يُنص عليه في العقد يعتبر فيه العرف، فإذا لم ينص عليه في عقد الإجارة يُرجع فيه إلى العرف والعادة، فلا يَدخُلُ غير المعتاد في العَقد إلّا بالتَّسمِية أو بالرِّضا (¬1).
* تطبيق:
فلو أجّر محلاً في مكان الحَدّادِينَ من حَدّادٍ يَدخُلُ عَمَلُ الحِدادة فيه
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 183.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 110