تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
ولو استأجَرَ رَجُلانِ من رَجُلٍ داراً ثم ماتَ أحَدُ المستأجِرِينَ، فإن رَضِيَ الوارِثُ بالبَقاءِ على العَقد ورضيَ العاقد أيضاً جاز، ويكون ذلك بمنزِلة عَقد مُبتَدأ.
ولو مات الوكِيلُ بالعَقد لا تَبطُلُ الإِجارة؛ لأنّ العَقد لم يَقَع له، وإنما هو عاقد، وكذا لو ماتَ الأبُ أو الوصِيُّ للصغير.
ولو مات أحَدٌ مِمَّن وقَعَ له عقد الإِجارة قبل انقضاء المدّة، وفي الأرضِ المستأجَرة زَرعٌ لم يُستَحصَد يُترَكُ ذلك في الأرضِ إلى أن يُستَحصَدَ، ويكون على المستأجِرِ أو على ورَثَتِهِ ما سُمِّيَ من الأجرِ (¬1).
القاعدة (35)
الإجارة تفسخ بانقضاء المدّة إلّا لعُذرٍ
* توضيح:
إنّ الثّابتَ إلى غاية يَنتَهي عند وُجُودِ الغاية، فتَنفسِخُ الإِجارة بانتِهاءِ المدّة، إلّا إذا كان ثمة عُذرٌ: كزرع لم يستحصد، وانتهاء استئجار السّفينة في وسط البحر، فلا بدّ من استمرار العقد بأجرة المثل؛ لرفع الضّرر عن المستأجر.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 222 - 223.
ولو مات الوكِيلُ بالعَقد لا تَبطُلُ الإِجارة؛ لأنّ العَقد لم يَقَع له، وإنما هو عاقد، وكذا لو ماتَ الأبُ أو الوصِيُّ للصغير.
ولو مات أحَدٌ مِمَّن وقَعَ له عقد الإِجارة قبل انقضاء المدّة، وفي الأرضِ المستأجَرة زَرعٌ لم يُستَحصَد يُترَكُ ذلك في الأرضِ إلى أن يُستَحصَدَ، ويكون على المستأجِرِ أو على ورَثَتِهِ ما سُمِّيَ من الأجرِ (¬1).
القاعدة (35)
الإجارة تفسخ بانقضاء المدّة إلّا لعُذرٍ
* توضيح:
إنّ الثّابتَ إلى غاية يَنتَهي عند وُجُودِ الغاية، فتَنفسِخُ الإِجارة بانتِهاءِ المدّة، إلّا إذا كان ثمة عُذرٌ: كزرع لم يستحصد، وانتهاء استئجار السّفينة في وسط البحر، فلا بدّ من استمرار العقد بأجرة المثل؛ لرفع الضّرر عن المستأجر.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 222 - 223.