اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها

ولو استأجر محلاً للتجارة، وقُطعت عنه الكهرباء بسبب ما من جهة الدولة، فإنه يُعَدُّ عذراً لفسخ العقد؛ لتعذر الانتفاع بسبب انقطاع الكهرباء، فيكون عيباً.

القاعدة (34)
الإجارة تُفسخ بالموت إلا لضرورة
* توضيح:
فكلُّ مَن وقعت له الإجارةُ من المؤجر والمستأجر تنفسخ الإجارة بموتهما أو بموت أحدهما؛ لأنّها تنعقد لحظةً فلحظة على حسب حدوث المنافع، وبالموت لم يبق حياً من تنعقد لأجله فتبطل؛ لأن ما يَحدُثُ من المنافعِ في يد الوارِث لم يَملكها المورَّثُ؛ لعَدَمِها، والملكُ صِفة الموجُودِ لا المعدُومِ، فلا يَملكُها الوارِثُ، إلا ما فيه ضرورة من هلاك المورث، كمزارع مات والزرع لم يستحصد فيخلف أبناؤه فيه.
* تطبيق:
فلو أجّرَ رَجُلانِ داراً لرجل، ثم ماتَ أحَدُ المُؤجِرَينِ تَبطُلُ الإجارة في نَصِيب الميت، وتَبقَى في نَصِيب الحَيِّ على حالها؛ لأنّ هذا شُيُوعٌ طارِئٌ، وإنَّهُ لا يُؤَثِّرُ في العَقد في الرِّواية المشهورة.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 110