تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة
4) فتوى
استئجار قاعات للمحاضرات والمؤتمرات العلمية
السؤال: ما حكم قيام شخص أو جهة باستئجار قاعةٍ من جهة معيَّنة: كشركة، أو جامعةٍ، أو مركز ثقافيٍّ؛ لغرض إقامة مؤتمر علمي، أو محاضرة، أو ورشة عمل، وذلك مقابل مبلغ مالي يُتفق عليه بين الطرفين؟
الجواب: هذا استئجارُ مكان، وهو جائزٌ بشرط أن يكون لغرض مباح إن ذكر في العقد، فإن كان لمعصية مذكورة في العقد فسد، ففي «البدائع7: 462: «وإذا استأجر الذمي من المسلم بِيَعَةً يصلِّي فيها فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه استأجرها ليصلي فيها، وصلاة الذميّ معصية عندنا، وطاعة في زعمه، وأي ذلك ما اعتبرنا كانت الإجارة باطلة؛ لأن الإجارة على ما هو طاعة ومعصية لا يجوز».
وإن كان الاستئجارُ على منفعةٍ مباحةٍ من مؤتمر علميٍّ أو محاضرةٍ أو أمثالها من المنافع المباحة، فيجوز بشرطِ أن يُحدِّد المدةَ بالسَّاعات أو الأيام، وأن تكون المنفعةُ مبيَّنةٌ من قاعةٍ فارعةٍ أو قاعةٍ فيها خدماتٌ معيَّنةٌ من صوتياتٍ بأوصافٍ واضحةٍ أو غيرها من الإضافات المطلوبة في القاعات، ولكل إضافة منها مبالغ محددة عند أصحاب القاعات، والله أعلم.
استئجار قاعات للمحاضرات والمؤتمرات العلمية
السؤال: ما حكم قيام شخص أو جهة باستئجار قاعةٍ من جهة معيَّنة: كشركة، أو جامعةٍ، أو مركز ثقافيٍّ؛ لغرض إقامة مؤتمر علمي، أو محاضرة، أو ورشة عمل، وذلك مقابل مبلغ مالي يُتفق عليه بين الطرفين؟
الجواب: هذا استئجارُ مكان، وهو جائزٌ بشرط أن يكون لغرض مباح إن ذكر في العقد، فإن كان لمعصية مذكورة في العقد فسد، ففي «البدائع7: 462: «وإذا استأجر الذمي من المسلم بِيَعَةً يصلِّي فيها فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه استأجرها ليصلي فيها، وصلاة الذميّ معصية عندنا، وطاعة في زعمه، وأي ذلك ما اعتبرنا كانت الإجارة باطلة؛ لأن الإجارة على ما هو طاعة ومعصية لا يجوز».
وإن كان الاستئجارُ على منفعةٍ مباحةٍ من مؤتمر علميٍّ أو محاضرةٍ أو أمثالها من المنافع المباحة، فيجوز بشرطِ أن يُحدِّد المدةَ بالسَّاعات أو الأيام، وأن تكون المنفعةُ مبيَّنةٌ من قاعةٍ فارعةٍ أو قاعةٍ فيها خدماتٌ معيَّنةٌ من صوتياتٍ بأوصافٍ واضحةٍ أو غيرها من الإضافات المطلوبة في القاعات، ولكل إضافة منها مبالغ محددة عند أصحاب القاعات، والله أعلم.