تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة
5) فتوى
استئجار المقاعد لمشاهدة الأفلام والمباريات
السؤال: ما حكم استئجار المقاعد لمشاهدة المباريات والفعاليات الرياضية، أو الأفلام، بحيث يحقّ للمستأجر الجلوس في مقاعد محدّدة، وذلك مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه مسبقاً، سواء كان المقعد مميّزا أو غير مميز، فقد يقوم المستأجر بحجز مقعد في الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة يحصل على موقع مميز ويتمتع برؤية أوضح، ويتطلب منه التزام التعليمات العامة، وقد تتيح بعض الملاعب عقوداً موسمية تسمح بحجز نفس المقعد طوال الموسم؟
الجواب: هذه المنافعُ ليست بمعتبرة شرعاً، ولا يحلُّ النظر للمباريات المختلفة والأفلام غير الهادفة؛ لأنها من اللهو المحرم، «واللهو: هو الاشتغال بما لا يعني وما ليس له غرض ومقصد صحيح»، كما في الناهي عن الملاهي 3: 192، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) في صحيح مسلم 4: 1774، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) في سنن أبي داود 4: 285، وموطأ مالك 2: 958، فكل ما كان غرضه فيها التسلية وإضاعة الوقت فيما لا يعود بنفع عليه في الدنيا أو الأخرى فهو اللهو المحرم، ولا شكّ أن المشاهدةَ لأمثال هذه هي من هذا الباب.
استئجار المقاعد لمشاهدة الأفلام والمباريات
السؤال: ما حكم استئجار المقاعد لمشاهدة المباريات والفعاليات الرياضية، أو الأفلام، بحيث يحقّ للمستأجر الجلوس في مقاعد محدّدة، وذلك مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه مسبقاً، سواء كان المقعد مميّزا أو غير مميز، فقد يقوم المستأجر بحجز مقعد في الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة يحصل على موقع مميز ويتمتع برؤية أوضح، ويتطلب منه التزام التعليمات العامة، وقد تتيح بعض الملاعب عقوداً موسمية تسمح بحجز نفس المقعد طوال الموسم؟
الجواب: هذه المنافعُ ليست بمعتبرة شرعاً، ولا يحلُّ النظر للمباريات المختلفة والأفلام غير الهادفة؛ لأنها من اللهو المحرم، «واللهو: هو الاشتغال بما لا يعني وما ليس له غرض ومقصد صحيح»، كما في الناهي عن الملاهي 3: 192، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) في صحيح مسلم 4: 1774، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) في سنن أبي داود 4: 285، وموطأ مالك 2: 958، فكل ما كان غرضه فيها التسلية وإضاعة الوقت فيما لا يعود بنفع عليه في الدنيا أو الأخرى فهو اللهو المحرم، ولا شكّ أن المشاهدةَ لأمثال هذه هي من هذا الباب.