حديث لا وصية لوارث - محمد زاهد الكوثري
حديث لا وصية لوارث
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن حجر في فتح البارى 241/5 عند كلامه في قول البخاري باب لا وصية لوارث هذه لفظ حديث مرفوع. ثم ذكر مخرجيه ثم قال: الشافعى فى «الأم» إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث ويأثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة اهـ.
يريد به ما ذكره الشافعي رضي الله عنه - في الأم 27/4: أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله - قال: «لا وصية لوارث» وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بأى المواريث وأن لا .. وفيه أيضاً: وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا 4 / 36: ورأيت متظاهراً عند عامة من لقيت أهل العلم بالمغازى أن رسول الله - قال في خطبته عام الفتح: لا وصية لوارث ولم أر بين الناس في ذلك اختلافا، ومثل ذلك فى 404 منه، والشافعي رضي الله عنه - أخذ بمرسل مجاهد لتقويه بوجوه التقوى المعتبرة عنده في المرسل ومثله يكون صحيحا عنده كما يعلم من الرسالة له، بل هو متواتر عنده كما سبق. وقال مالك رضي الله عنه - في الموطأ» رواية يحيى الليثى ???/?: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. اهـ.
قال ابن حجر في فتح البارى 241/5 عند كلامه في قول البخاري باب لا وصية لوارث هذه لفظ حديث مرفوع. ثم ذكر مخرجيه ثم قال: الشافعى فى «الأم» إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث ويأثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة اهـ.
يريد به ما ذكره الشافعي رضي الله عنه - في الأم 27/4: أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله - قال: «لا وصية لوارث» وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بأى المواريث وأن لا .. وفيه أيضاً: وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا 4 / 36: ورأيت متظاهراً عند عامة من لقيت أهل العلم بالمغازى أن رسول الله - قال في خطبته عام الفتح: لا وصية لوارث ولم أر بين الناس في ذلك اختلافا، ومثل ذلك فى 404 منه، والشافعي رضي الله عنه - أخذ بمرسل مجاهد لتقويه بوجوه التقوى المعتبرة عنده في المرسل ومثله يكون صحيحا عنده كما يعلم من الرسالة له، بل هو متواتر عنده كما سبق. وقال مالك رضي الله عنه - في الموطأ» رواية يحيى الليثى ???/?: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. اهـ.