حديث لا وصية لوارث - محمد زاهد الكوثري
حديث لا وصية لوارث
وقال أبو داود في «المسائل ص ???: سمعت أحمد رضي الله عنه - سئل عن رجل مات وترك ورثة فكان على أحد ورثته دين فلما أخذ ميراثه قضى دينه فلم يبق عنده شيء، يعطى من ثلث هذا الميت؟ قال: لا يعطى كررت عليه المسألة فقال: لا يعطى وارث.
وقال ابن هبيرة الحنبلى فى «الإشراف المفرز عن «الإفصاح» ص 245 واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة اهـ. يريد إجماع الأئمة على ذلك، وليس بين الأئمة اختلاف في ان الوصية للوالدين والأقربين، منسوخ وإنما الاختلاف في ناسخه أهو آية المواريث أم الحديث المستفيض؟.
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص ???: واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز يريد ثبوت الإجماع على ذلك. والإجماع عنده هو اتفاق الصحابة رضي الله عنه -، وليس هناك مسألة يجمع عليها الصحابة ثم يجترئ أحد علماء الأمة بعدهم أن يخالفهم فى المسألة فيكون هذا الإجماع إجماعا يقينيا يكفر منكره.
وقال ابن حزم في المحلى 9: 316: إن حديث: «لا وصية لوارث» مما نقلته الكافة، فيكون الحديث متواتراً عنده أيضاً.
وساق الزيلعي الحافظ في نصب الراية 3: 403 أسانيد حديث: «إن الله أعطى كلّ ذي حقٍّ حقَّه ألا لا وصية لوارث» عن أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس وابن عباس وعبد الله بن عمرو وجابر وزيد بن أرقم والبراء وعلى بن أبى طالب وخارجة بن عمرو رضي الله عنه - من رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والبزار وأبي يعلى والحارث بن أبي أسامة والطبراني وابن عدى وابن عساكر، وتوسَّع فى الكلام على طرق الحديث في ثلاث صفحات
وقال ابن هبيرة الحنبلى فى «الإشراف المفرز عن «الإفصاح» ص 245 واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة اهـ. يريد إجماع الأئمة على ذلك، وليس بين الأئمة اختلاف في ان الوصية للوالدين والأقربين، منسوخ وإنما الاختلاف في ناسخه أهو آية المواريث أم الحديث المستفيض؟.
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص ???: واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز يريد ثبوت الإجماع على ذلك. والإجماع عنده هو اتفاق الصحابة رضي الله عنه -، وليس هناك مسألة يجمع عليها الصحابة ثم يجترئ أحد علماء الأمة بعدهم أن يخالفهم فى المسألة فيكون هذا الإجماع إجماعا يقينيا يكفر منكره.
وقال ابن حزم في المحلى 9: 316: إن حديث: «لا وصية لوارث» مما نقلته الكافة، فيكون الحديث متواتراً عنده أيضاً.
وساق الزيلعي الحافظ في نصب الراية 3: 403 أسانيد حديث: «إن الله أعطى كلّ ذي حقٍّ حقَّه ألا لا وصية لوارث» عن أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس وابن عباس وعبد الله بن عمرو وجابر وزيد بن أرقم والبراء وعلى بن أبى طالب وخارجة بن عمرو رضي الله عنه - من رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والبزار وأبي يعلى والحارث بن أبي أسامة والطبراني وابن عدى وابن عساكر، وتوسَّع فى الكلام على طرق الحديث في ثلاث صفحات