تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة:
راجعةٌ إلى حَظِّ المكلَّفِ ومصالحِه؛ لأنَّ اللهَ غنيٌّ عن الحظوظِ منزّه عن الأغراض».
3. الكليات الخمس (المقاصد العامة):
وهي المقاصد التي تمَّت مراعاتها وثبتت إرادةُ تحقيقها على صعيد الشريعة كلها (¬1).
وتسمى بالضرورية: وهي ما لا بُدّ منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين (¬2).
ووصفت بالضرورية؛ لأنَّها ما انتهت الحاجة فيها إلى حدّ الضرورة، فتتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع, بل هي مطبقة على حفظها، وهي:
1.حفظ الدين بشرعية القتل والقتال, فالقتل بسبب الردة وغيرها من موجبات القتل؛ لأجل مصلحة الدين, والقتالُ في جهاد أهل الحرب، وعقوبة الداعي إلى البدع، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} التوبة: 29 الآية.
2.حفظ النفس بشرعية القصاص، فإنَّه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل
¬__________
(¬1) ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة ص11.
(¬2) ينظر: الموافقات2: 8.
3. الكليات الخمس (المقاصد العامة):
وهي المقاصد التي تمَّت مراعاتها وثبتت إرادةُ تحقيقها على صعيد الشريعة كلها (¬1).
وتسمى بالضرورية: وهي ما لا بُدّ منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين (¬2).
ووصفت بالضرورية؛ لأنَّها ما انتهت الحاجة فيها إلى حدّ الضرورة، فتتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع, بل هي مطبقة على حفظها، وهي:
1.حفظ الدين بشرعية القتل والقتال, فالقتل بسبب الردة وغيرها من موجبات القتل؛ لأجل مصلحة الدين, والقتالُ في جهاد أهل الحرب، وعقوبة الداعي إلى البدع، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} التوبة: 29 الآية.
2.حفظ النفس بشرعية القصاص، فإنَّه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل
¬__________
(¬1) ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة ص11.
(¬2) ينظر: الموافقات2: 8.