اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة:

واحد تندرجُ في قسم الشرع المؤول دون الشرع المنَزّل، وإنَّما الشرع المنزّل دائر بين سائر المذاهب، ومَنْ ظنَّ أنَّ الشريعة منحصرة في مذهب واحد من هذه المذاهب فإنَّه مخطئ بيقين.
ومِنْ هذه الجهة ربما يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب الآخر للعمل أو للفتوى بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهي المجرّد واتباعاً للهوى، وإنَّما يجوز ذلك في حالتين:
1.الضرورة أو الحاجة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة مخصوصة حرج شديد لا يطاق، أو ضرورة واقعية لا محيص عنها، فيجوز أن يعمل بمذهب آخر؛ دفعاً للحرج، ورفعاً للضرورة، وهذا كما أفتى علماء الهند بمذهب المالكية في مسألة المفقود وغيرها ....
2.أن يكون المفتي متبحراً في المذهب عارفاً بالدلائل؛ له نظر عميق في القرآن والسنة، وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد.
القاعدة الثالثة عشر:
يجب على المفتي فيما يقع له من المسائل المستحدثة أن يتتبع فروع المذهب الموافقة لها والقواعد المندرجة تحتها إن كان أهلاً لذلك:
فإذا حدثت نازلة للمفتي المقلّد، فإنَّه يعمل بما يأتي:
1.أن يتصفح في كتب الفقهاء الحنفية حكمَ تلك الجزئية بخصوصها تصفحاً بليغاً، ولا يعتبرها غير منصوصة في كتب الحنفية بمجرّد مراجعة عدد
المجلد
العرض
75%
تسللي / 599