تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة:
عن القول بأنَّ الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته، وفي «شرح البيري»: أنَّ الفتوى على قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات».
وفي مسائل ذوي الأرحام قد ... أفتوا بما يقوله محمّد
3.الرّاجح قول محمّد في جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض.
ورجّحوا استحسانهم على القياس ... إلاّ مسائل وما فيها التباس
4.الراجح هو الاستحسان على القياس إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي أحد عشر، وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة (¬1)، وهذه المسائل ملتبس فيها ما هو القياس وما هو الاستحسان.
وهذا يؤكد أنَّ الاستحسان بمعنييه: القياس الخفي والاستثناء، هو بيان الراجح في المسألة، حيث معناه الظاهر رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب النص أو الإجماع أو الضرورة.
وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي، ويُعدُّ ترجيحاً لما هو أنسب للواقع من أقوال الفقهاء، والأولى عدّه من الجانب التطبيقي للفقه، فيكون ذكره ترجيحاً.
وظاهر المروي ليس يعدل ... عنه إلى خلافه إذ ينقل
معناه لا يجوز ترك ظاهر الرّواية والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية؛ لأنَّ ظاهر الرّواية هو الثّابت عن المجتهد، قال ابنُ نُجيم (¬2): «ما خَرَجَ عن ظاهرِ
¬__________
(¬1) ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص388.
(¬2) في البحر 6: 294 باختصار.
وفي مسائل ذوي الأرحام قد ... أفتوا بما يقوله محمّد
3.الرّاجح قول محمّد في جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض.
ورجّحوا استحسانهم على القياس ... إلاّ مسائل وما فيها التباس
4.الراجح هو الاستحسان على القياس إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي أحد عشر، وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة (¬1)، وهذه المسائل ملتبس فيها ما هو القياس وما هو الاستحسان.
وهذا يؤكد أنَّ الاستحسان بمعنييه: القياس الخفي والاستثناء، هو بيان الراجح في المسألة، حيث معناه الظاهر رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب النص أو الإجماع أو الضرورة.
وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي، ويُعدُّ ترجيحاً لما هو أنسب للواقع من أقوال الفقهاء، والأولى عدّه من الجانب التطبيقي للفقه، فيكون ذكره ترجيحاً.
وظاهر المروي ليس يعدل ... عنه إلى خلافه إذ ينقل
معناه لا يجوز ترك ظاهر الرّواية والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية؛ لأنَّ ظاهر الرّواية هو الثّابت عن المجتهد، قال ابنُ نُجيم (¬2): «ما خَرَجَ عن ظاهرِ
¬__________
(¬1) ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص388.
(¬2) في البحر 6: 294 باختصار.