اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

فإن كان حلف على أربعةِ أشهرٍ فقد سقطت اليمين، وإن كان حلفَ على الأبد فاليمين باقية، فإن عاد فتزوَّجها عاد الإيلاء، فإن وطئها كَفَّر وإلاّ وَقَعَتْ بمضي أربعة أَشهر تطليقةً أُخرى قال ابنُ عبّاس - رضي الله عنهم -: «عزيمةُ الطلاق انقضاء أربعة أشهر لا فيءفيها» (¬1).
(فإن كان حلف على أربعةِ أشهرٍ فقد سقطت اليمين) (¬2)؛ لأنَّها كانت مؤقَّتة، (وإن كان حلفَ على الأبد (¬3) فاليمين باقية، فإن عاد فتزوَّجها عاد الإيلاء)؛ لبقاء اليمين، وقد مرَّ أنَّ زوالَ الملك بعد اليمين لا يبطلها.
(فإن وطئها كَفَّر وإلاّ وَقَعَتْ بمضي أربعة أَشهر تطليقةً أُخرى
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنَّه قال: «الفيء الجماع، وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة» في الآثار لأبي يوسف 1: 149، ومصنف عبد الرزاق 6: 454، وسنن سعيد بن منصور 2: 53.
(¬2) أي: إن كان الإيلاء مؤقتاً، كمَن قال لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهر، فإن لم يقربها في المدّة بانت بواحدة، وسقط الحلف، حتى لو عقد مِن جديد بعد انتهاء مدة الإيلاء، ولم يقربها لا تبين، كما في سبل الوفاق ص316.
(¬3) أي: إن كان الإيلاء مؤبداً، كمَن قال لزوجته: والله لا أقربك، فإن لم يقربها أربعة أشهر تبينُ بواحدة، فإن عقد عليها من جديد ولم يقربها أربعة أشهر تبينُ ثانياً، فإن عقد عليها مَرّة أخرى ولم يقربها أربعة أشهر تبينُ ثالثاً في الحلف المؤبد إذا وقع ثلاث تطليقات من غير قربان بقي الحلف؛ لأنَّه لم يقربها، فلم ينحل اليمين، لكن لم يبق الإيلاء، فلو نكحها بعد الزوج الثاني وقربها، تجب الكفارة؛ لبقاء اليمين، ولو لم يقربها لا تبينُ بالإيلاء؛ لأنَّه لم يبق الإيلاء، كما في سبل الوفاق ص316.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1775