اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

فإن فعل ذلك جاز في القضاء
الزيادة فلا» (¬1).
(فإن فعل ذلك جاز في القضاء) (¬2)؛ لإطلاق قوله - جل جلاله -: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 229].
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزّاق 6: 502، وسنن ابن ماجه 1: 663، وسنن البيهقي الكبير3: 313، وسنن الدارقطني 3: 255، 321، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 11: 255.
(¬2) أي: أنَّه إذا رَفَعَ الأمر إلى القاضي نفذَ ما اتَّفقا عليه قهراً عن الممتنع منهما، وَتُلزم الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه، سواء كان هذا المبلغُ أقلَّ ممَّا أعطاه لها من المهر، أو مساوياً له، أو أكثرَ منه، وسواء كان المتسبِّب في الفرقة هو الزوج أو الزوجة أو كلاً منهما؛ لعموم قوله - جل جلاله -: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]؛ ولأنَّ كلاً منهما رضي بذلك، فلا حقَّ له في الامتناع بعد الرضا، ولعدم معرفة حقيقة مَن هو الناشز؛ لأنَّ القضاءَ لا ينفذ الأحكام إلا فيما ظهر، ويترك لله - جل جلاله - ما بطن، كما في سبل الوفاق ص299.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 1775