تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
...........................................................................
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - في المبارأة كذلك، وفي الخلع لا يسقط إلا ما سمّيناه؛ لأنَّ الخلعَ لا ينبئ عن ذلك، بخلاف المبارأة.
وقال مُحمَّد والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: هما سواء، فلا يسقطان إلاّ ما سميا؛ اعتباراً بالديون والنفقة، إلاّ أنَّ تنازعهم كان في حقوق النكاح، فينصرف العقد إليها، بخلاف الدَّين، وأمّا النفقةُ فلم تكن واجبة، فلا يمكن إسقاطها.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - في المبارأة كذلك، وفي الخلع لا يسقط إلا ما سمّيناه؛ لأنَّ الخلعَ لا ينبئ عن ذلك، بخلاف المبارأة.
وقال مُحمَّد والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: هما سواء، فلا يسقطان إلاّ ما سميا؛ اعتباراً بالديون والنفقة، إلاّ أنَّ تنازعهم كان في حقوق النكاح، فينصرف العقد إليها، بخلاف الدَّين، وأمّا النفقةُ فلم تكن واجبة، فلا يمكن إسقاطها.