تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضي، وحَلّ له أن يتزوَّجَها، وكذلك إن قَذَفَ غيرَها فحُدَّ، أو زنت فحُدَّت، وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونةٌ فلا لعان بينهما، وقذفُ الأَخرس لا يَتَعلَّقُ به اللِّعان
(فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضي)؛ لاعترافه بوجوب الحدّ، (وحَلّ له أن يتزوَّجَها)؛ لأنَّه لم يبق من أهل اللعان.
(وكذلك إن قَذَفَ غيرَها فحُدَّ، أو زنت فحُدَّت) (¬1)؛ لأنَّه لم يبقَ بينهما صفة التلاعن.
(وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونةٌ فلا لعان بينهما) (¬2)؛ لأنَّها غيرُ مختصة بصفة اللعان.
(وقذفُ الأَخرس لا يَتَعلَّقُ به اللِّعان) (¬3)؛ لأنَّ الإشارةَ محتملة، والحدود لا تجب بالشبهات.
¬__________
(¬1) حاصله: أنَّه لو قذف الزوج بعد اللعان أحداً فأقيم عليه حدّ القذف أو زنت، حلّ له نكاحها؛ لأنَّ بزناها بطلت عفّتها، وبقذفه وحدّه بطلت أهليته للشهادة، ومِن شرائط بقاء الحرمة المؤبَّدة بقاء أهلية اللعان فيهما، فإذا انتفت انتفى، كما في عمدة الرعاية 3: 438.
(¬2) لأنَّهما لا يحدُّ قاذفهما لو كان أجنبياً؛ ولأنَّ الصغيرةَ يستحيل منها الزنا، وكذلك المجنونة؛ لأنَّ أفعالَها ليست بصحيحة، كما في الجوهرة2: 72.
(¬3) لأنَّه قائمٌ مقامَ حدّ القذف في حقِّه، وقذفه لا يعرى عن شبهة، والحدود تدرأ بها؛ ولأنَّه لا بُدّ مِن أن يأتي بلفظ الشهادة في اللعان، حتى لو قال: أحلف مكان أشهد، لا يجوز، وإشارته لا تكون شهادة، وكذلك إذا كانت هي خرساء؛ لأنَّ قذفَها لا يوجب الحدّ؛ لاحتمال أنَّها تصدّقه أو لتعذُّر الإتيان بلفظ الشهادة، كما في التبيين3: 20.
(فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضي)؛ لاعترافه بوجوب الحدّ، (وحَلّ له أن يتزوَّجَها)؛ لأنَّه لم يبق من أهل اللعان.
(وكذلك إن قَذَفَ غيرَها فحُدَّ، أو زنت فحُدَّت) (¬1)؛ لأنَّه لم يبقَ بينهما صفة التلاعن.
(وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونةٌ فلا لعان بينهما) (¬2)؛ لأنَّها غيرُ مختصة بصفة اللعان.
(وقذفُ الأَخرس لا يَتَعلَّقُ به اللِّعان) (¬3)؛ لأنَّ الإشارةَ محتملة، والحدود لا تجب بالشبهات.
¬__________
(¬1) حاصله: أنَّه لو قذف الزوج بعد اللعان أحداً فأقيم عليه حدّ القذف أو زنت، حلّ له نكاحها؛ لأنَّ بزناها بطلت عفّتها، وبقذفه وحدّه بطلت أهليته للشهادة، ومِن شرائط بقاء الحرمة المؤبَّدة بقاء أهلية اللعان فيهما، فإذا انتفت انتفى، كما في عمدة الرعاية 3: 438.
(¬2) لأنَّهما لا يحدُّ قاذفهما لو كان أجنبياً؛ ولأنَّ الصغيرةَ يستحيل منها الزنا، وكذلك المجنونة؛ لأنَّ أفعالَها ليست بصحيحة، كما في الجوهرة2: 72.
(¬3) لأنَّه قائمٌ مقامَ حدّ القذف في حقِّه، وقذفه لا يعرى عن شبهة، والحدود تدرأ بها؛ ولأنَّه لا بُدّ مِن أن يأتي بلفظ الشهادة في اللعان، حتى لو قال: أحلف مكان أشهد، لا يجوز، وإشارته لا تكون شهادة، وكذلك إذا كانت هي خرساء؛ لأنَّ قذفَها لا يوجب الحدّ؛ لاحتمال أنَّها تصدّقه أو لتعذُّر الإتيان بلفظ الشهادة، كما في التبيين3: 20.