اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ العدّة

وإن كانت آيسة فاعتدت بالشُّهور، ثُمَّ رأت الدم انتقض ما مضى من عدّتها، وكان عليها أن تستأنفَ العدّةَ بالحيض
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: عليها ثلاثُ حيض؛ لأنَّ العدّة قد وجبت بالطلاق، وإنَّما ورثت بتهمة الفرار، إلاّ أنَّ الشرعَ لَمَّا ردَّ عليه تصرُّفه في حقِّ الإرث ففي حقِّ العدّة أولى؛ لأنَّها أسرع ثبوتاً منه.
(وإن كانت آيسةً) أو صغيرةً (فاعتدت بالشُّهور، ثُمَّ رأت الدم انتقض ما مضى من عدّتها، وكان عليها أن تستأنفَ العدّةَ بالحيض) (¬1)؛ لأنَّه لا حكم للبدل مع وجودِ الأصل: كالتيمّم مع الماء.
¬__________
(¬1) في المسألة ستّة أقوال مصحَّحة:
أحدها: ينتقضُ مطلقاً، وهو ظاهر كلام صاحب الهداية 2: 29، والوقاية على خلاف ما حملها صدر الشريعة، واختاره صاحب الاختيار 3: 221، ودرر الحكام 1: 402، وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: أنَّه ظاهر الرواية، وصححه في الملتقى ص70.
الثاني: لا ينتقض مطلقاً، واختاره أبو علي الدقاق والإسبيجابي - رضي الله عنهم -.
الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها، وهو اختيار صدر الشريعة، وأفتى به الصدر الشهيد، وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوى.
الرابع: ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرّواية، فإنَّما ثبت الأمر على ظنّها فلما حاضت تبيَّن خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، واختاره في الإيضاح ق61/أ، واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه 1: 551، وجزم به القُدُوريّ والجَصَاص، ونصره الكاساني في بدائع الصنائع3: 200.
الخامس: ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها، وإن حكم به فلا، كأن يدّعي أحدهما فساد النكاح فيقضى بصحته، وهو قول محمد بن مقاتل - رضي الله عنه -.
السادس: ينتقض في المستقبل، فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده، لا الماضي، فلا تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر، وصححه في النوازل، كما في حاشية عبد الحليم 1: 289، ورد المحتار 2: 606.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1775