اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ العدّة

بابُ الحضانة:
بابُ الحضانة (¬1)
¬__________
(¬1) لغةً: تربية الولد، كما في طلبة الطلبة ص45، وشرعاً: تربية الولد ممن له حقّها، كما في سبل الوفاق ص344.
وشروط الحاضنة:
أولاً: أن تكونَ حرّةً؛ لأنَّ الرقيقةَ مشغولةٌ بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربيّة الولد.
ثانياً: أن تكون بالغةً؛ لأنَّ القاصرةَ محتاجةٌ إلى مَن يكفلها فكيف تكفل غيرها.
ثالثاً: أن تكون عاقلةً؛ لأنَّ المجنونةَ لا تحفظ الولد، بل يخشى عليه منها الهلاك.
رابعاً: أن تكون أمينةً على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغالها عنه بالخروج إلى ملاهي الفسوق، بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تهتكاً يترتب عليه ضياع الولد، أو غير مأمونة بأن تخرج كلّ وقت وتترك الولد شائعاً، كما في
الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة لابن عابدين 1: 242.
خامساً: أن تكون قادرةً على خدمته، فلو كان بها مرضٌ يعجزها عن القيام بمصالحه، لم تكن أهلاً للحضانة.
سادساً: أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأنَّ جزاءَها الحبس حتى تسلم، ومَن كانت حالتها هكذا فلا تقدر على خدمة الولد، بخلاف اختلاف الدين، فإنَّه لا يؤثِّر على حقِّ الحضانة، فإذا كان المحضون مسلماً، والحاضنة غير مسلمة أمّاً كانت أو غيرها مِن بقيّة الحاضنات، فلها أن تحضنَه إلى أن يعقل أو يخشى عليه أن يألفَ دِيناً غيرَ دين الإسلام؛ بسبب معاشرته لتلك الحاضنة، ولا فرق بين أن تكون معتنقة دِيناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى الحضانة على الشفقة الطبيعية، وهي لا تخلتف باختلاف الدين، كما في شرح الوقاية ص373، والإبانة عن أخذ الأجرة1: 242.
سابعاً: أن لا تكون متزوّجة بغير رحم محرم للمحضون؛ لأنَّ الأجنبيَّ ينظر إليه شزراً، ويبطن له الكراهة ويضمر السوء لأمّه؛ لأنَّه يظنّ أنَّها تطعمه من ماله، وربّما اشتدّ بين أمّه وزوجها الخلاف.
ثامناً: أن لا تمسكَه الحاضنةُ في بيتِ مَن يبغضه ويكرهه؛ لأنَّ إمساكَها إيّاه عنده يترتّب عليه ضرر الولد وضياعه، والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته، كما في شرح الأحكام الشرعية2: 65 - 68، وشرح الوقاية ص373، وغرر الأحكام 1: 411، وفتح باب العناية 2: 184.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1775