اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الجنايات

وفي السِّن القصاص، وفي كلِّ شَجّةٍ يُمْكِنُ فيها المماثلة القصاص، ولا قصاص في عظم إلاّ في السِّن
(وفي السِّن القصاص) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45].
(وفي كلِّ شَجّةٍ (¬2) يُمْكِنُ فيها المماثلة القصاص)؛ لأنَّه بمنزلة قطع اليد.
(ولا قصاص في عظم إلاّ في السِّن) (¬3)، هكذا رُوِي عن عمر وابن مسعود
¬__________
(¬1) سواء كسر أو قلع؛ لأنَّه يمكن استيفاء المثل فيه، بأن يؤخذ في الكسر مِن سن الكاسر مثل ما كسر بالمبرد، وفي القلع يؤخذ سنّه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سوى ذلك، وقيل في القلع: إنَّه يقلع سنّه؛ لأنَّ تَحقّق المماثلة فيه، والأَوّلُ استيفاء على وجه النُّقصان، إلاّ أنَّ في القلعِ احتمال الزِّيادة؛ لأنَّه لا يؤمن فيه أن يفعل المقلوع أكثر ممّا فعل القالع، كما في البدائع7: 308، وببرده أخذ صاحبُ الكافي، وفي المجتبى: وبه يفتى، كما في اللباب2: 133.
(¬2) الشجة: الجراح، وإنَّما تسمى ذلك إن كانت في الوجه والرأس، كما في المصباح ص305، والشجاج التي في الرأس والوجه عشرة، والشج: كسر الرأس من حدّ دخل أولها الحارصة ثم الدامعة ثم الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم الآمة، كما في طلبة الطلبة ص165.
(¬3) لأنَّه لا ينكسر في الموضع الذي برئ كسره، وبدون اعتبار المساواة لا يجب القصاص ما خلا السن، فالقصاص يجب فيه، كما في المبسوط25: 125.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1775