اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب السرقة

ولا قطع في الدَّفاتر كلِّها، إلاّ في دفاتر الحساب، ولا في سرقةِ الكلب، ولا في الفهدِ، ولا دفّ ولا طبل ولا مزمار
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يقطع؛ لأنَّ الحُليَّ بالانفراد يوجب القطع، فانضمام الصبيِّ إليه لا يسقطه، إلاّ أنَّ حال الانفراد كان أصلاً، وبالانضمام صار تبعاً.
(ولا قطع في الدَّفاتر كلِّها)؛ لأنَّ المقصودَ منها العلم (إلاّ في دفاتر الحساب) (¬1)؛ لأنَّ المقصودَ منها الورق، وهو مال.
(ولا في سرقةِ الكلب، ولا في الفهدِ) (¬2)؛ لأنَّ جنسَه يوجد مباحاً.
(ولا دفّ ولا طبل ولا مزمار) (¬3)؛ لقصور عصمتها على ما مَرَّ.
¬__________
(¬1) أي: وهي دفاتر أهل الديوان، اهـ، أتقاني، وفي الفوائد البدرية: المراد بدفاتر الحساب دفاتر أهل العمل والحساب الذي أمضى حسابه، فكان فيها ما لا يقصد بالأخذ؛ إذ ليس فيه أحكام الشرع، فكان المقصود الكواغد، فيقطع إذا بلغت نصاباً، ذكره في المحيط، كما في الشلبي 3: 217.
(¬2) لأنَّهما ليسا بمال على الإطلاق؛ إذ في ماليتهما قصور؛ لأنَّه لا يجوز بيعُهما عند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ ولهذا لو سَرَقَ كلباً وفي عنقه طوق ذهب لا يقطع؛ لأنَّ المقصودَ سرقة الكلب، وهذا تابعٌ له؛ إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من عنق الكلب وأخذه، كما في الجوهرة2: 166.
(¬3) وكذا جميع آلات اللهو؛ لأنَّ عندهما لا قيمة لها، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يتأول في أخذها الكسر، واختلف في طبل الغزاة فقيل: لا يقطع به، واختاره الصدرُ الشهيد - رضي الله عنه -؛ لأنَّه يصلح للهو وإن كان وضعُه لغيره، وقيل: يقطع؛ لأنَّه مالٌ متقوّم ليس موضوعاً للهو فليس آلة لهو، كما في الفتح5: 232.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 1775