تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب السرقة
فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوِهم، وإن قَتلوا وأَخذوا المال فالإمامُ بالخيار (¬1): إن شاء قَطَعَ أَيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم
(فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوِهم) (¬2)؛ لأنَّ الحدودَ وجبت حقّاً لله - جل جلاله - لا حقَّ للعباد فيها.
(وإن قَتلوا وأَخذوا المال فالإمامُ بالخيار (¬3): إن شاء قَطَعَ أَيديهم وأرجلهم من خلاف) جزاءً على أَخذ المال، (وقتلهم وصلبهم) (¬4) جزاءً على القتل.
¬__________
(¬1) الحاصلُ: أنَّ في صورةِ صدورِ قتلٍ وأخذ مال منه الإمامُ مخيّر بين أمور، فإن شاء قطعَه من خلاف ثمّ قتل، وإن شاءَ صلبه بعد القطع من خلاف، وإن شاءَ جمع بين القطعِ والصلبِ والقتل، وإن شاءَ قتل فقط، وإن شاء صلب فقط، كما في عمدة الرعاية 4: 339.
(¬2) لكونه حدَّاً خالصاً لله - جل جلاله - لا يسعُ فيه عفو غيره، فمَن عفا عنه فقد عصى الله ورسوله، كما في الفتح5: 424.
(¬3) الحاصلُ: أنَّ في صورةِ صدورِ قتلٍ وأخذ مال منه الإمامُ مخيّر بين أمور، فإن شاء قطعَه من خلاف ثمّ قتل، وإن شاءَ صلبه بعد القطع من خلاف، وإن شاءَ جمع بين القطعِ والصلبِ والقتل، وإن شاءَ قتل فقط، وإن شاء صلب فقط، كما في عمدة الرعاية 4: 339.
(¬4) الصَلب: بأن تغرزَ خشبةٌ في الأرضِ ثمّ يربطُ عليها خشبةٌ أخرى عرضاً، فيضع قدمَه عليها، ويربط من أعلا خشبةٌ أخرى ويربطُ عليها يداه، كما في الجوهرة2: 173.
(فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوِهم) (¬2)؛ لأنَّ الحدودَ وجبت حقّاً لله - جل جلاله - لا حقَّ للعباد فيها.
(وإن قَتلوا وأَخذوا المال فالإمامُ بالخيار (¬3): إن شاء قَطَعَ أَيديهم وأرجلهم من خلاف) جزاءً على أَخذ المال، (وقتلهم وصلبهم) (¬4) جزاءً على القتل.
¬__________
(¬1) الحاصلُ: أنَّ في صورةِ صدورِ قتلٍ وأخذ مال منه الإمامُ مخيّر بين أمور، فإن شاء قطعَه من خلاف ثمّ قتل، وإن شاءَ صلبه بعد القطع من خلاف، وإن شاءَ جمع بين القطعِ والصلبِ والقتل، وإن شاءَ قتل فقط، وإن شاء صلب فقط، كما في عمدة الرعاية 4: 339.
(¬2) لكونه حدَّاً خالصاً لله - جل جلاله - لا يسعُ فيه عفو غيره، فمَن عفا عنه فقد عصى الله ورسوله، كما في الفتح5: 424.
(¬3) الحاصلُ: أنَّ في صورةِ صدورِ قتلٍ وأخذ مال منه الإمامُ مخيّر بين أمور، فإن شاء قطعَه من خلاف ثمّ قتل، وإن شاءَ صلبه بعد القطع من خلاف، وإن شاءَ جمع بين القطعِ والصلبِ والقتل، وإن شاءَ قتل فقط، وإن شاء صلب فقط، كما في عمدة الرعاية 4: 339.
(¬4) الصَلب: بأن تغرزَ خشبةٌ في الأرضِ ثمّ يربطُ عليها خشبةٌ أخرى عرضاً، فيضع قدمَه عليها، ويربط من أعلا خشبةٌ أخرى ويربطُ عليها يداه، كما في الجوهرة2: 173.