اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب السرقة

وإن قَتَلوا ولم يأخذوا مالاً قتلَهم الإمامُ حَدّاً
وإن قَتَلوا ولم يأخذوا مالاً قتلَهم الإمامُ حَدّاً) (¬1).
والأصل فيه: قوله - عز وجل -: چ چ چ چ ? ? (¬2) ? ? ? ? ? ... چ [المائدة: 33] الآية (¬3)، فالله - جل جلاله - رتَّب الأجزية الثلاثة (¬4) على الجنايات الثلاثة؛ لأنَّإخافة الطريق جناية وإن لم يأخذوا شيئاً، والمراد بالنفي الحبس.
¬__________
(¬1) أي: سياسة لا قصاصاً، وإنَّما كان القتلُ حَدّاً؛ لأنَّهم أَضافوا إلى القتل إخافة الطريق، فانحتم القتل عليهم، كما في الجوهرة النيرة2: 172؛ ولذا لا يشترط فيه أن يكون موجباً للقصاص بأن يكون بمحدّد، ولا يجوز العفو عنه، كما في اللباب 2: 185.
(¬2) أي: أولياء الله وهم المؤمنون على حذف المضاف؛ لأنَّ أحداً لا يحارب الله؛ ولأنَّ المسافر في البراري في أمان الله - جل جلاله - وحفظه متوكلاً عليه، فالمعترض له كأنَّه محارب لله تعالى، دراية، قال الكمال: أي يحاربون عباد الله، وهو أحسن ممّن يقدر أولياء الله؛ لأنَّ هذا الحكم يثبت بالقطع على الكافر والذمي، كما في الشلبي3: 235.
(¬3) كلمة (أو) في هذه الآية ظنَّ بعض السلفِ أنَّها للتخيير، وأنَّ الإمامَ مخيّر بين هذه الأجزية، فيقيمُ على القاطعِ ما شاء منها، والصحيحُ أنَّ (أو) هاهنا للتوزيع على اختلافِ الأحوال، وهو المنقولُ عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، أخرجَه الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في الأم وعبدُ الرزّاق وابنُ أبي شَيْبَة وعبدُ بن حميد والبَيْهَقيّ وغيرهم، ثمّ المرادُ بالنفي عند بعض السلفِ الإخراجُ من دار الإسلامِ إلى دار الحرب، والصحيح أنَّ المراد به الحبس، فإنَّ النفيَ بمعنى الإخراج لا يفيدُ زجراً ولا دفعَ شرّ، فإنَّه يقطعُ المارّة في البلدةِ الأخرى، كما في الفتح5: 523 - 524.
(¬4) الحكمة: أن يتفاوت جزاؤها، وهو الأليق بحكمة الله تعالى، وإنَّما ذكر أنواع الجزاء ولم يذكر أنواع الجناية؛ لأنَّها معلومة، فكان بيان جزائها أهم؛ وهذا لأنَّ أنواعَ الأجزية ذكرت على سبيل المقابلة بالجناية، وهي المحاربة، وهي معلومة بأنواعها، فاكتفى بإطلاقها وبَيَّنَ أنواعَ الجزاء، فوجب التقسيم على حسب أحوال الجناية؛ إذ ليس من الحكمة أن يسوي في العقوبة مع التفاوت في الجناية، كما في التبيين3: 235.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1775