تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأضحية
وإذا غلط الرَّجلان فذبح كلُّ واحد منهما أُضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما
(وإذا غلط الرَّجلان فذبح كلُّ واحد منهما أُضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما)؛ لأنَّها قربةٌ تجزئ فيها النيابة، والإذنُ ثابتٌ دلالة؛ لأنَّ مقصودَ كلّ واحد منهما تعجيل الذبح.
والقياس أن لا يجوز، ويجب الضمان، وهو قولُ زُفَر - رضي الله عنه -؛ لفوات الإذن صريحاً، وصار كشاة القصّاب (¬1).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: تجزئ الأُضحية عن صاحبها، ويضمن الذابحُ ما نقص بالذبح، ووجوب الضمان مع عدم الإتلاف بعيدٌ جدّاً.
* * *
¬__________
(¬1) أي: لو شد القصاب شاة ليذبحها فذبحها غيره لا يضمن، بخلاف ما لو لم يشدها، كما في البحر2: 379.
(وإذا غلط الرَّجلان فذبح كلُّ واحد منهما أُضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما)؛ لأنَّها قربةٌ تجزئ فيها النيابة، والإذنُ ثابتٌ دلالة؛ لأنَّ مقصودَ كلّ واحد منهما تعجيل الذبح.
والقياس أن لا يجوز، ويجب الضمان، وهو قولُ زُفَر - رضي الله عنه -؛ لفوات الإذن صريحاً، وصار كشاة القصّاب (¬1).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: تجزئ الأُضحية عن صاحبها، ويضمن الذابحُ ما نقص بالذبح، ووجوب الضمان مع عدم الإتلاف بعيدٌ جدّاً.
* * *
¬__________
(¬1) أي: لو شد القصاب شاة ليذبحها فذبحها غيره لا يضمن، بخلاف ما لو لم يشدها، كما في البحر2: 379.