اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأضحية

والأفضلُ أن يذبحَ أُضحيته بيدِه إن كان يُحْسِنُ الذبح، ويُكره أن يذبحَها الكتابيّ
باع جلد الأضحية فلا أضحية له» (¬1)، وروي: «أنَّ عائشة رضي الله عنها اتخذت جلد أضحيتها سقاء» (¬2).
(والأفضلُ أن يذبحَ أُضحيته بيدِه إن كان يُحْسِنُ الذبح) (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أُضحيتك فاذبحيها» (¬4).
(ويُكره أن يذبحَها الكتابيّ)؛ لأنَّها قربة، وفعل الكتابيّ ليس بقربة.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له) في المستدرك 2: 422، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 9: 294، وعن عليّ - رضي الله عنه -، قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا) في صحيح مسلم 2: 954، وصحيح البخاري 2: 613.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: (أتعجز إحداكنّ أن تتخذ كلّ عام من جلد أُضحيتها سقاء؟ ثمّ قالت: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينبذَ في الجرّ وفي كذا وفي كذا إلا الخلّ) في سنن ابن ماجه2: 1128، ومسند أحمد6: 99، وصححه الأرنؤوط.
(¬3) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: (ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما) في صحيح مسلم 3: 1556، وصحيح البخاري 4: 2114؛ ولأنَّه قربةٌ فمباشرتُها بنفسه أفضلُ من توليتها غيره كسائر القربات، وهذا إذا كان الرَّجلُ يُحْسِنُ الذبحَ ويقدر عليه، فأمّا إذا لم يُحسنُ فتوليتُه غيرَه فيه أَولى، كما في الجامع ص245.
(¬4) فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (يا فاطمة، قومي إلى أُضحيتك فاشهديها، فإنَّه يُغفرُ لك ثَمّ أول قطرة تقطرُ من دمِها كلّ ذنبٍ عملتيه) في المستدرك4: 247، وصححه، وسنن سعيد بن منصور2: 259، ومسند الربيع1: 183.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1775