اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الدَّعوى

وإن اختلفا بعد الاستيفاء، لم يتحالفا، وكان القولُ قولَ المستأجر، وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه، تحالفا وفسخ العقد فيما بقي، وكان القولُ قولَ المستأجر في الماضي
(وإن اختلفا بعد الاستيفاء، لم يتحالفا، وكان القولُ قولَ المستأجر)، كما في البيع إذا هلك المبيع، وهذا على قولهما ظاهر، وأما على قول مُحمَّد - رضي الله عنه -، فالفرق: أنَّ العين متقوّمة بنفسها، فإذا هلكت قامت القيمة مقامها، والمنافع ليست بمتقوّمة بنفسها، وإنَّما تقوّمها بالعقد، فإذا ارتفع العقد بالتحالف لا يمكن إيجاب القيمة، فهذا وجه الفرق لمُحمَّد - رضي الله عنه -.
(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه، تحالفا وفسخ العقد فيما بقي، وكان القولُ قولَ المستأجر في الماضي) (¬1)؛ لأنَّ كلَّ جزء من المنفعةِ كالمعقود عليه منفرداً، ولهذا يستحقّ الأجرة شيئاً فشيئاً، بخلاف البيع، فإنَّ الجملةَ تملك بعقد واحد (¬2)، وإنَّما جُعِل القول للمستأجر في الماضي؛ لأنَّه منكر.
¬__________
(¬1) مع يمينه ولا يتحالفان فيه؛ لأنَّ العقدَ ينعقد ساعة فيصير في كلّ جزء من المنفعة كأنَّه ابتدأ العقد عليها، كما في الجوهرة2: 222.
(¬2) فهذا لا ينافي ما مرَّ أنَّ هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حدوث المنفعة، فكان كلُّ جزءٍ من المنفعة بمنزلة معقود عليه فيما بقي من المنفعة، كمعقود عليه غير مقبوض يتحالفان في حقِّه، بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع؛ لأنَّه بجميع أجزائه معقودٌ بعقد واحد، فإذا تعذَّر الفسخُ في بعضِهِ بالهلاك تَعَذَّرَ في كلِّه ضرورة، كما في مجمع الأنهر2: 267.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1775