اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

والشهادةُ على مراتب: منها: الشَّهادةُ في الزّنا، يُعتبرُ فيها أَربعةٌ من الرِّجال، ولا تُقبلُ فيها شهادة النِّساء
إحياءً لمال المسروق منه، وصوناً ليد السارق عن القطع، فيكون جمعاً بين الستر والإظهار (¬1).
(والشهادةُ على مراتب:
1.منها: الشَّهادةُ في الزّنا، يُعتبرُ فيها أَربعةٌ من الرِّجال) (¬2) ـ على ما مَرَّ في الحدود ـ.
(ولا تُقبلُ فيها شهادة النِّساء) (¬3)؛ لما مَرَّ في الحدود عن الزُّهْرِيّ - رضي الله عنه - (¬4).
¬__________
(¬1) ولأنَّه بين أمرين لا يجتمعان: القطع والضمان، وأحدهما حق الله تعالى والآخر حق العبد، والستر الكليّ إبطال لهما وفيه تضييع حق العبد، فلا يجوز، والإقدام على إظهار السرقة ترجيح حق الله الغنيّ على حقّ العبد المحتاج، وهو لا يجوز فتعيّن الشهادة على المال دون السرقة، كما في العناية7: 369.
(¬2) قال الله - جل جلاله -: چ پ ... پ پ پچ النساء: 15، واختلفوا في الشهادة على اللواط: فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يقبل فيه رجلان عدلان؛ لأنَّ موجبَه التعزير عنده، وعندهما لا بُدّ من أربعة كالزنا، وأما إتيان البهيمة، فالأصحُّ عند أصحابنا جميعاً أنَّه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا تقبل فيه شهادة النساء، كما في الجوهرة النيرة2: 225.
(¬3) لأنَّ الحدود تؤثر فيها الشبهة، والنساء شهادتهن شبهة؛ لأنَّها قائمة مقام شهادة الرجال، فهي كالشهادة على الشهادة، كما في فتح القدير2: 225.
(¬4) فعن الزُّهْرِيِّ - رضي الله عنه -، قال: (مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النِّساء في الحدود) في مصنف ابن أبي شيبة5: 533.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1775