اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

ومنها: الشهادةُ ببقيّة الحدود والقصاص، تقبل فيها شهادة رجلين، ولا تُقْبَلُ فيها شهادةُ النِّساء، وما سوى ذلك من الحقوق، تُقْبَلُ فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحقُّ مالاً أو غيرَ مال، مثل النّكاح والطّلاق والوكالة والوصية
2. (ومنها: الشهادةُ ببقيّة الحدود (¬1) والقصاص، تقبل فيها شهادة رجلين (¬2)، ولا تُقْبَلُ فيها شهادةُ النِّساء)؛ لما مرَّ من حديث الزُّهْرِيّ - رضي الله عنه -؛ ولأنَّ شهادةَ النِّساء بدل عن شهادة الرجال، وما سقط بالشبهات لا يثبت بالأبدال من الحجج، كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة، وبكتاب القاضي إلى القاضي.
3. (وما سوى ذلك من الحقوق، تُقْبَلُ فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحقُّ مالاً أو غيرَ مال، مثل النّكاح والطّلاق والوكالة والوصية)؛ لعموم قوله - جل جلاله -: چ ک ک ک ک گ گ چ البقرة: 282.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا تقبلُ شهادة النِّساء في هذه الحقوق، ولا في العتق والنّسب والكتابة والتّدبير، وإنَّما تقبل في المعاوضات والرهن والقرض ونحو ذلك؛ لأنَّه لا يقصد بها المال، فصار كالحدود والقصاص.
وقد ذكرنا أنَّه إنَّما لا تُقْبَلُ ثمة؛ لأنَّه يسقط بالشبهات، وهذا بخلافه، على أنَّه رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «أنَّه أجاز بشهادة رجل وامرأة في النِّكاح» (¬3)، وهذا نصّ.
¬__________
(¬1) كحد الشرب والسرقة وحد القذف، كما في العناية7: 369.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: چ ژ ژ ڑڑچ البقرة: 282، فإنَّه بعمومه يتناول المطلوب وغيرَه؛ لما مرَّ مِنْ عموم اللفظ، وهو نصٌّ في بيان العدد والذكورة والبلوغ، خلا أنَّ باب الزنا خرج بما تَلونا، فبقي الباقي على تناوله، كما في العناية7: 369.
(¬3) فعن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرَّجل في النكاح» في سنن سعيد بن منصور1: 256، وسنن البيهقي الكبير7: 126، وعن الشَّعبي - رضي الله عنه -: «أنَّه كان يجيز شهادة
النساء مع الرَّجل في النكاح والطلاق» في سنن سعيد بن منصور 1: 256.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1775