تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
باب الرجوع عن الشهادة: فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قَبل الحكم بها، سقطت وإن حكم بشهادتهم ثُمَّ رجعوا، لم يفسخ الحكم، ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم
باب الرجوع عن الشهادة (¬1)
(فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قَبل الحكم بها، سقطت) (¬2)؛ لتعذُّر الحكم بها، (وإن حكم بشهادتهم ثُمَّ رجعوا، لم يفسخ الحكم (¬3)، ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم) (¬4)؛ لأنَّ رجوعَهم يتضمّن دعوى بطلان القضاء ودعوى إتلاف
¬__________
(¬1) هذا الباب له ركنٌ وشرطٌ وحكمٌ، فركنُه: قولُ الشاهد: رجعت عَمّا شهدت به أو شهدت بزور، وشرطُه: أن يكون عند القاضي، وحكمُه: إيجابُ التعزير على كلِّ حال سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بها، والضمانُ مع التّعزير إن رَجَعَ بعد القضاء وكان المشهود به مالاً وقد أزاله بغير عوض، مستصفى، كما في الجوهرة2: 237.
(¬2) لأنَّ الحقّ إنَّما يثبت بالقضاء، والقاضي لا يقضي بكلام متناقض، ولا ضمان عليهما؛ لأنَّهما ما أتلفا شيئاً لا على المدعي ولا على المشهود عليه، كما في الهداية7: 479.
(¬3) لأنَّ آخر كلامهم يُناقض أوّله، فلا ينقض الحكم بالتناقض؛ ولأنَّه في الدلالة على الصدق مثل الأول، وقد ترجّح الأوّل باتصال القضاء به، كما في الهداية7: 479.
(¬4) لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان، والتناقض لا يمنع صحة الإقرار، كما في الهداية7: 479.
باب الرجوع عن الشهادة (¬1)
(فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قَبل الحكم بها، سقطت) (¬2)؛ لتعذُّر الحكم بها، (وإن حكم بشهادتهم ثُمَّ رجعوا، لم يفسخ الحكم (¬3)، ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم) (¬4)؛ لأنَّ رجوعَهم يتضمّن دعوى بطلان القضاء ودعوى إتلاف
¬__________
(¬1) هذا الباب له ركنٌ وشرطٌ وحكمٌ، فركنُه: قولُ الشاهد: رجعت عَمّا شهدت به أو شهدت بزور، وشرطُه: أن يكون عند القاضي، وحكمُه: إيجابُ التعزير على كلِّ حال سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بها، والضمانُ مع التّعزير إن رَجَعَ بعد القضاء وكان المشهود به مالاً وقد أزاله بغير عوض، مستصفى، كما في الجوهرة2: 237.
(¬2) لأنَّ الحقّ إنَّما يثبت بالقضاء، والقاضي لا يقضي بكلام متناقض، ولا ضمان عليهما؛ لأنَّهما ما أتلفا شيئاً لا على المدعي ولا على المشهود عليه، كما في الهداية7: 479.
(¬3) لأنَّ آخر كلامهم يُناقض أوّله، فلا ينقض الحكم بالتناقض؛ ولأنَّه في الدلالة على الصدق مثل الأول، وقد ترجّح الأوّل باتصال القضاء به، كما في الهداية7: 479.
(¬4) لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان، والتناقض لا يمنع صحة الإقرار، كما في الهداية7: 479.