اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

فإن رجع أحدُهما، ضمن النّصف، وإن شهد بالمال ثلاثةٌ فرَجَعَ أحدهم، فلا ضمان عليه
ومن المستغرب العجيب أنَّ الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - لا يوجب الضمان في المال، ويوجب القصاص في النفس، مع أنَّ أمرَ القصاص أعظم.
(فإن رجع أحدُهما، ضمن النّصف) (¬1)؛ لأنَّه أتلف النصف بشهادته.
(وإن شهد بالمال ثلاثةٌ فرَجَعَ أحدهم، فلا ضمان عليه)؛ لأنَّ المعتبر بقاء
¬__________
(¬1) فالعبرة لمَن بَقِي لا لمَن رجع، وهذا هو الأصل في باب الرجوع عن الشهادة، ولولا ذلك لوجب الضمان مع بقاء من يقوم بكلّ الحقّ، بأن بقي النصاب، وفي هذه المسألة بقي مَن يقوم بنصف الحقّ فيجب ضمان النصف، ولا يقال: لا يجوز أن يثبت الحكم ببعض العلّة فوجب أن لا يبقى به أيضاً؛ لأنا نقول: يجوز أن يبقى الحكم ببعض العلّة، وإن لم يثبت به ابتداء، كالحول المنعقد على النصاب يبقى ببقاء بعض النصاب وإن لم ينعقد به ابتداء، كما في التبيين4: 245.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1775