اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال، وإن شهد رجل وامرأتان، فرجعت امرأة، ضمنت ربع الحقّ
مَن بقي؛ لأنَّ الزيادةَ على الشَّاهدين فضل، والحقُّ ثابتٌ باثنين غير معيّنين، فلا يجب الضمان على الراجع بالشَّكّ.
(فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال) (¬1)؛ لأنَّه بقي مَن يثبت بشهادته نصف المال.
(وإن شهد رجل وامرأتان، فرجعت امرأة ضمنت ربع الحقّ) (¬2)؛ لأنَّ المرأتين كرجل واحد، فقد بقي مَن يثبت بشهادتهما ثلاثة أرباع المال.
¬__________
(¬1) قيل: يجب أن لا يجب الضمان على الراجع الأوّل أَصلاً؛ لأنَّ المعتبرَ بقاء مَن بقي، وبعد رجوع الأول كان نصاب الشهادة باقياً، فإذا رجع الثاني فهو الذي أتلف نصف الحقّ فيقتصر الضمان عليه، وأُجيب بأنَّ الضمان على الأَوّل ثابتٌ بطريق التبيّن أو الانقلاب؛ وذلك لأنَّ الاستحقاقَ كان بشهادتهم جميعاً، ثم إذا رجع الأول ظهر كذبه واحتمل كذب غيره، فإذا رجع الثاني تبيّن أنَّ الإتلاف من الابتداء كان بشهادتهما، أو لأنَّ القضاء كان بالشهادة، وهي موجودة منهما في حالة واحدة، فعند رجوع الأول وجد الإتلاف، ولكنَّ المانع وهو بقاء النصاب مَنَعَ إيجاب الضمان عليه، فإذا رجع الثاني ارتفع المانع ووجب الضمان بالمقتضي، كما في العناية7: 485.
(¬2) لأنَّ الثابت بشهادتهما ربع المال، ولأنَّه قد بقي على الشهادة مَن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المال، فعلى الراجع ربع المال، وإن رجعت المرأتان فعليهما النصف، وإن رجع الرجل وحده فعليه نصف المال، وإن رجع رجل وامرأة فعليهما ثلاثة أرباع المال على الرجل النصف وعلى المرأة الربع، وإن رجعوا جميعاً فعلى الرجل نصف المال وعلى المرأتين النصف؛ لأنَّ الثابتَ بشهادة الرجل مثل ما ثبت بشهادة المرأتين، كما في المبسوط16: 187.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1775