اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى
مستقلاً؛ ولأنَّ الألفَ واللامَ في السَّلام يوجب الاستغراق والتَّعميم، فهو أولى من الإفراد والتَّوحيد.
(ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى) (¬1).
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يُصلِّي على النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
ولنا: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد على التَّشهّد في القعدة الأولى» (¬2).
¬__________
(¬1) إذا زاد على التشهد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه أَخَرَ ركناً، وهو القيام إلى الثالثة، واختلفوا في قدر الزيادة، فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله: «اللهم صل على محمد»، وقال آخرون: لا يجب حتى يقول: «وعلى آل محمد»، والأول أصح، كما في التبيين1: 193.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، كما في إعلاء السنن 3: 131، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنَّه على الرضف ـ أي الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) في المستدرك1: 402، وسنن الترمذي2: 202، وحسنه، وعن تميم بن سلمة - رضي الله عنه -، قال: «كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الركعتين كأنَّه على الرضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 263، قال ابن حجر في التلخيص 1: 263: إسناده صحيح، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يخلو من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم» في مسند أحمد 1: 459، وصحيح ابن حبان 1: 350.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1775