تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمة، فهي لهم بغير شيء، وإن وجدوها بعد القسمةِ، أَخذوها بالقيمة إن أَحبّوا
ومع الاحتمال لا يبقى حجّة.
(وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمة، فهي لهم بغير شيء، وإن وجدوها بعد القسمةِ، أَخذوها بالقيمة إن أَحبّوا) (¬1)؛ لِمّا رَوَى ابنُ عَبّاس - رضي الله عنهم - أنَّ رَجُلاً وَجَدَ بعيراً له أصابه المسلمون، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن وجدته بعد القسمة خذه بالقيمة» (¬2).
¬__________
(¬1) أي: إذا وَجد المسلم ماله في الغانمين بعدما غلبنا على الكفار المستولين علينا أولاً، يأخذه بلا شيء، وبعد القسمة يأخذه بقيمته؛ لأنَّه زال ملكه بتملك الآخر، فكان له حق الاسترداد بالقيمة إن شاء، كما في هدية الصعلوك ص189.
(¬2) فعن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء» في المعجم الأوسط 8: 216، وقال قتادة عن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» في شرح معاني الآثار 3: 264، وعن مجاهد، قال: «ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن» في مصنف ابن أبي شيبة 18: 96.
ومع الاحتمال لا يبقى حجّة.
(وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمة، فهي لهم بغير شيء، وإن وجدوها بعد القسمةِ، أَخذوها بالقيمة إن أَحبّوا) (¬1)؛ لِمّا رَوَى ابنُ عَبّاس - رضي الله عنهم - أنَّ رَجُلاً وَجَدَ بعيراً له أصابه المسلمون، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن وجدته بعد القسمة خذه بالقيمة» (¬2).
¬__________
(¬1) أي: إذا وَجد المسلم ماله في الغانمين بعدما غلبنا على الكفار المستولين علينا أولاً، يأخذه بلا شيء، وبعد القسمة يأخذه بقيمته؛ لأنَّه زال ملكه بتملك الآخر، فكان له حق الاسترداد بالقيمة إن شاء، كما في هدية الصعلوك ص189.
(¬2) فعن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء» في المعجم الأوسط 8: 216، وقال قتادة عن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» في شرح معاني الآثار 3: 264، وعن مجاهد، قال: «ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن» في مصنف ابن أبي شيبة 18: 96.