تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة
ولا يجوز للرِّجال التحلِّي بالذّهب والفضّة إلاّ الخاتم من الفضّة والمنطقة
لأنَّ السلف لبسوا الخَزّ من غيرِ نكير بعض على بعض (¬1).
(ولا يجوز للرِّجال التحلِّي بالذّهب والفضّة)؛ لما مَرَّ من الحديث، (إلاّ الخاتم من الفضّة (¬2) والمنطقة (¬3) .................................................
¬__________
(¬1) فعن ابن عَبّاس - رضي الله عنه - قال: «إنَّما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، فأمّا العلم مِنَ الحرير وسدى الثوب فلا بأس به» في سنن أبي داود4: 49، والسنن الصغرى1: 227، وسنن البيهقي الكبير2: 424، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - «أنَّه كان يلبس الخز، وقال: إنَّما يكره المصمت مِنَ الحرير» في شعب الإيمان 5: 148، وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية 4: 228، وإعلاء السنن 17: 384 - 385.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً مِنْ ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، نَقْشُه محمد رسول الله) في صحيح مسلم 3: 1656، وصحيح البخاري 5: 2204، ويكره أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن، كما في البحر الرائق 1: 256، وروي عن الزّهريّ - رضي الله عنه - عن أنس - رضي الله عنه -، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) في صحيح ابن حبان 4: 260، والمستدرك 1: 298، وسنن أبي داود 1: 5، ونقل ابن عابدين في رد المحتار 6: 361عن القهستاني: ولو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحبّ أن يجعل الفصّ في كمّه إذا دخل الخلاء، وأن يجعلَه في يمينه إذا استنجى.
(¬3) النِّطاق والمَنطق كلُّ ما تشد به وسطك، والمِنطقة اسم خاص، وموضع المِنطقة
الزنانير فوق ثيابهم، كما في المغرب ص468.
لأنَّ السلف لبسوا الخَزّ من غيرِ نكير بعض على بعض (¬1).
(ولا يجوز للرِّجال التحلِّي بالذّهب والفضّة)؛ لما مَرَّ من الحديث، (إلاّ الخاتم من الفضّة (¬2) والمنطقة (¬3) .................................................
¬__________
(¬1) فعن ابن عَبّاس - رضي الله عنه - قال: «إنَّما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، فأمّا العلم مِنَ الحرير وسدى الثوب فلا بأس به» في سنن أبي داود4: 49، والسنن الصغرى1: 227، وسنن البيهقي الكبير2: 424، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - «أنَّه كان يلبس الخز، وقال: إنَّما يكره المصمت مِنَ الحرير» في شعب الإيمان 5: 148، وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية 4: 228، وإعلاء السنن 17: 384 - 385.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً مِنْ ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، نَقْشُه محمد رسول الله) في صحيح مسلم 3: 1656، وصحيح البخاري 5: 2204، ويكره أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن، كما في البحر الرائق 1: 256، وروي عن الزّهريّ - رضي الله عنه - عن أنس - رضي الله عنه -، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) في صحيح ابن حبان 4: 260، والمستدرك 1: 298، وسنن أبي داود 1: 5، ونقل ابن عابدين في رد المحتار 6: 361عن القهستاني: ولو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحبّ أن يجعل الفصّ في كمّه إذا دخل الخلاء، وأن يجعلَه في يمينه إذا استنجى.
(¬3) النِّطاق والمَنطق كلُّ ما تشد به وسطك، والمِنطقة اسم خاص، وموضع المِنطقة
الزنانير فوق ثيابهم، كما في المغرب ص468.