تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة
ولا يجوز الأكلُ والشربُ والادهان والتطيب في آنيةِ الذهب والفضّةِ للرِّجالِ والنِّساء
يجب أن يُعَوَّدَ الصبيُّ طريقَ الشريعة ليألفها؛ ولهذا يؤمر بالصّلاة، ويُمنع من شربِ الخمر.
(ولا يجوز (¬1) الأكلُ والشربُ والادهان والتطيب في آنيةِ الذهب والفضّةِ للرِّجالِ والنِّساء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن شرب في آنية الذهب والفضة، فكأنَّما يجرجر في جوفه نار جهنم» (¬2): أي يرددها، وهذا عام، ولأنَّه تشبُّهٌ بزيِّ الأعاجم، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تشبّه بقومٍ فهو منهم» (¬3).
¬__________
(¬1) هنا الكراهة تحريمية، كما صرح الزيلعي في التبيين 6: 12.
(¬2) فعن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الذي يشرب في إناء الفضة، إنِّما يُجَرْجِرُ ـ يرددها في جوفه مع الصوت ـ في بطنِهِ نار جهنَّم) في صحيح البخاري 5: 2133، وصحيح مسلم3: 1634، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنَّها لهم في الدنيا) في صحيح مسلم3: 1638، وصحيح البُخاري5: 2069، فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغيره؛ لأنَّه مثله في الاستعمال، فيكون الوارد فيهما وارداً فيما هو بمعناها دلالة؛ ولأنَّه تنعم بتنعم المترفين، كما في التبيين 6: 12، والشرنبلالية 1: 310، ورد المحتار6: 341، وطلبة الطلبة ص20.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في سنن أبي داود4: 444، ومسند أحمد 9: 123، وشرح مشكل الآثار 1: 213، وعن الحسن في سنن سعيد بن منصور 2: 177.
يجب أن يُعَوَّدَ الصبيُّ طريقَ الشريعة ليألفها؛ ولهذا يؤمر بالصّلاة، ويُمنع من شربِ الخمر.
(ولا يجوز (¬1) الأكلُ والشربُ والادهان والتطيب في آنيةِ الذهب والفضّةِ للرِّجالِ والنِّساء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن شرب في آنية الذهب والفضة، فكأنَّما يجرجر في جوفه نار جهنم» (¬2): أي يرددها، وهذا عام، ولأنَّه تشبُّهٌ بزيِّ الأعاجم، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تشبّه بقومٍ فهو منهم» (¬3).
¬__________
(¬1) هنا الكراهة تحريمية، كما صرح الزيلعي في التبيين 6: 12.
(¬2) فعن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الذي يشرب في إناء الفضة، إنِّما يُجَرْجِرُ ـ يرددها في جوفه مع الصوت ـ في بطنِهِ نار جهنَّم) في صحيح البخاري 5: 2133، وصحيح مسلم3: 1634، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنَّها لهم في الدنيا) في صحيح مسلم3: 1638، وصحيح البُخاري5: 2069، فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغيره؛ لأنَّه مثله في الاستعمال، فيكون الوارد فيهما وارداً فيما هو بمعناها دلالة؛ ولأنَّه تنعم بتنعم المترفين، كما في التبيين 6: 12، والشرنبلالية 1: 310، ورد المحتار6: 341، وطلبة الطلبة ص20.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في سنن أبي داود4: 444، ومسند أحمد 9: 123، وشرح مشكل الآثار 1: 213، وعن الحسن في سنن سعيد بن منصور 2: 177.