تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
ومَن باع وحابى، أو وَهَبَ، فذلك كلُّه وصيّة يعتبر من الثلث، ويضرب به مع أَصحاب الوصايا، ومَن أَوْصَى بسهم من ماله، فله أَخسُّ سهام الورثة، إلاّ أن يُنْقِصَ من السدس، فيتمّ له السدس
(ومَن باع وحابى، أو وَهَبَ، فذلك كلُّه وصيّة (¬1) يعتبر من الثلث، ويضرب به مع أَصحاب الوصايا)؛ لأنَّ ذلك كلّه تبرُّع، والتبرّع في حالة المرض وصية.
(ومَن أَوْصَى بسهم من ماله، فله أَخسُّ سهام الورثة، إلاّ أن يُنْقِصَ من السُّدس، فيتمّ له السُّدس) (¬2)؛ لأنَّ «النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك
¬__________
(¬1) في الهداية والجوهرة2: 293: فهو جائز، لكن ذكرا أنَّه ورد في بعض النسخ: فهو وصية مكان قوله: جائز، وهو غلط؛ لأنَّ ما تبرّع به في مرضه من العتق والهبة والمحاباة حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه، فأَمّا أن يكون وصية فلا؛ لأنَّه منجز قبل موته غير مضاف، فصار كالذي ينجزه في صحّته، لكنَّه ساوى الوصايا في اعتبار الثلث فيه.
(¬2) معناه: فله السدس لا يزاد عليه ولا ينقص منه، واعلم أنَّ عبارة المشايخ والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه شيء، وسبب ذلك اختلاف رواية المبسوط والجامع الصغير، قال في الكافي: فعلى رواية الأَصل جوَّز أبو حنيفة - رضي الله عنه - النقصان من السدس، ولم يجوز الزيادة على السدس، وعلى رواية الجامع الصغير جوَّز الزيادة على السدس ولم يجوّز النقصان عن السدس، كما في العناية10: 44، وفي الهداية10: 44: هذا كان في عرفهم، وفي عرفنا السهم كالجزء، ومشى عليه في الكنز والدرر والتنوير، وفي الوقاية: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفنا، كما في اللباب2: 342.
(ومَن باع وحابى، أو وَهَبَ، فذلك كلُّه وصيّة (¬1) يعتبر من الثلث، ويضرب به مع أَصحاب الوصايا)؛ لأنَّ ذلك كلّه تبرُّع، والتبرّع في حالة المرض وصية.
(ومَن أَوْصَى بسهم من ماله، فله أَخسُّ سهام الورثة، إلاّ أن يُنْقِصَ من السُّدس، فيتمّ له السُّدس) (¬2)؛ لأنَّ «النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك
¬__________
(¬1) في الهداية والجوهرة2: 293: فهو جائز، لكن ذكرا أنَّه ورد في بعض النسخ: فهو وصية مكان قوله: جائز، وهو غلط؛ لأنَّ ما تبرّع به في مرضه من العتق والهبة والمحاباة حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه، فأَمّا أن يكون وصية فلا؛ لأنَّه منجز قبل موته غير مضاف، فصار كالذي ينجزه في صحّته، لكنَّه ساوى الوصايا في اعتبار الثلث فيه.
(¬2) معناه: فله السدس لا يزاد عليه ولا ينقص منه، واعلم أنَّ عبارة المشايخ والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه شيء، وسبب ذلك اختلاف رواية المبسوط والجامع الصغير، قال في الكافي: فعلى رواية الأَصل جوَّز أبو حنيفة - رضي الله عنه - النقصان من السدس، ولم يجوز الزيادة على السدس، وعلى رواية الجامع الصغير جوَّز الزيادة على السدس ولم يجوّز النقصان عن السدس، كما في العناية10: 44، وفي الهداية10: 44: هذا كان في عرفهم، وفي عرفنا السهم كالجزء، ومشى عليه في الكنز والدرر والتنوير، وفي الوقاية: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفنا، كما في اللباب2: 342.