تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
ومَن أَوْصَى بنصيبِ ابنه، فالوصيةُ باطلة، وإن أَوْصى بمثل نصيب ابنه جاز، وإن كان له ابنان، فللموصى له الثلث
تقرؤون الوصية قبل الدَّين، وإنَّما هو بعده» (¬1).
(ومَن أَوْصَى بنصيبِ ابنه (¬2)، فالوصيةُ باطلة)؛ لأنَّها وصيةٌ بحَقِّ الغير.
(وإن أَوْصى بمثل نصيب ابنه جاز)؛ لأنَّ مثل الشيء غيره، فكان هذا وصيّة بالنصف إذا كان له ابن واحد.
(وإن كان له ابنان، فللموصى له الثُّلث) (¬3)؛ لما ذكرنا أنَّ مثل الشيء غيره، فيزاد عليه مثل نصيب ابن آخر، فيكون للموصى له ما لأحدهما.
¬__________
(¬1) فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين) في سنن الترمذي4: 435، ومسند أحمد1: 79، وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، أنَّه قيل له: «كيف تأمر بالعمرة قبل الحج؟ والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فقال: كيف تقرؤون الدَّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدَّين؟ قالوا: الوصية قبل الدَّين، قال: فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّين، قال: فهو ذلك) في معرفة السنن10: 439، ومسند الشَّافِعيّ1: 384.
(¬2) أو غيره من الورثة، كما في اللباب2: 341.
(¬3) لأنا نجعل الموصى له بمثل نصيب ابن كابن ثالث، فيكون ماله مقسوماً على ثلاثة، فيكون له الثلث من غير إجازة، وإن لم يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير إجازة، وما زاد على ذلك إن أجازه الابن جاز، وإن لم يجزه لم يجز، كما لو أوصى له بنصف ماله كان له الثلث من غير إجازة، وما زاد موقوفاً على الإجازة، كما في الجوهرة2: 294.
تقرؤون الوصية قبل الدَّين، وإنَّما هو بعده» (¬1).
(ومَن أَوْصَى بنصيبِ ابنه (¬2)، فالوصيةُ باطلة)؛ لأنَّها وصيةٌ بحَقِّ الغير.
(وإن أَوْصى بمثل نصيب ابنه جاز)؛ لأنَّ مثل الشيء غيره، فكان هذا وصيّة بالنصف إذا كان له ابن واحد.
(وإن كان له ابنان، فللموصى له الثُّلث) (¬3)؛ لما ذكرنا أنَّ مثل الشيء غيره، فيزاد عليه مثل نصيب ابن آخر، فيكون للموصى له ما لأحدهما.
¬__________
(¬1) فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين) في سنن الترمذي4: 435، ومسند أحمد1: 79، وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، أنَّه قيل له: «كيف تأمر بالعمرة قبل الحج؟ والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فقال: كيف تقرؤون الدَّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدَّين؟ قالوا: الوصية قبل الدَّين، قال: فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّين، قال: فهو ذلك) في معرفة السنن10: 439، ومسند الشَّافِعيّ1: 384.
(¬2) أو غيره من الورثة، كما في اللباب2: 341.
(¬3) لأنا نجعل الموصى له بمثل نصيب ابن كابن ثالث، فيكون ماله مقسوماً على ثلاثة، فيكون له الثلث من غير إجازة، وإن لم يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير إجازة، وما زاد على ذلك إن أجازه الابن جاز، وإن لم يجزه لم يجز، كما لو أوصى له بنصف ماله كان له الثلث من غير إجازة، وما زاد موقوفاً على الإجازة، كما في الجوهرة2: 294.