اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الوصايا

وقالا: له أَخَسُّ السِّهام إلاّ أن يزيد على الثلث، فيكون له الثلث، وإذا أَوصى بجزءٍ من ماله، قيل للورثة: أَعطوه ما شئتم
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - رواية أُخرى: إنَّ له أَخسّ سهام الورثة، إلاّ أن يكون أكثر من السدس، فيكون له السدس.
(وقالا: له أَخَسُّ السِّهام إلاّ أن يزيد على الثلث، فيكون له الثلث) (¬1)؛ لأنَّ السهم عبارة عن نصيب الورثة، فيعطى أقلّها؛ لأنَّه متيقّن فيه، ولايزاد على الثلث؛ لأنَّ الوصيةَ نفاذُها من الثلث.
(وإذا أَوصى بجزءٍ من ماله، قيل للورثة: أَعطوه ما شئتم) (¬2)؛ لأنَّه لا
¬__________
(¬1) لأنَّ الوصيةَ لا مزيد لها على الثلث عند عدم الإجازة، بيانه: زوجة وابن، وأوصى لرجل بسهم من ماله، فعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعطي الموصى له سدس المال؛ لأنَّ أخس سهام الورثة الثُمن، وهو نصيب الزوجة، وهو ناقص عن السدس، فيتم له السدس، وعلى الرواية الثانية يُعطي مثل نصيب الزوجة وإن كان ناقصاً عن السدس، فيزاد على الفريضة سهم يكون تسعة، فيعطي الموصى له سهماً والزوجة سهما ويبقى للابن سبعة، وكذا أيضاً على قولهما؛ لأنَّ أخسّ سهامهم لا يزيد على الثلث، كما في الجوهرة2: 395.
(¬2) لأنَّه مجهولٌ يتناول القليل والكثير، غير أنَّ الجهالة لا تمنع صحّة الوصية، والورثةُ
قائمون مقام الموصي، فإليهم البيان، هداية، بخلاف السَّهم؛ لأنَّه عبارةٌ عن قدرٍ معلومٍ فلا يقف على بيانِ الورثة، وكذا إذا أَوصى بحظٍّ من ماله أو بشقص من ماله أو بشيء أو بنصيب أو ببعض، فإنَّ البيانَ إلى الموصي ما دام حيّاً، فإن مات فالبيان إلى ورثته؛ لأنَّهم قائمون مقامه، كما في الجوهرة2: 395.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 1775