اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

والأختُ من الأَب والأَم، والأختُ من الأب إذا لم يكن أُخت لأب وأُم
والباقي للأخت» (¬1)؛ لأنَّها تضاف إلى الميت بالبنتية؛ لأنَّ كلَّ أُنثى بنت آدم، إلاّ أنَّ هذه الإضافة أَحَقّ بابنة الصلب، فلا تظهر عند وجودها.
3. (والأختُ من الأَب والأَم (¬2).
4.والأختُ من الأب إذا لم يكن أُخت لأب وأُم) (¬3)؛ لقوله - جل جلاله -:
¬__________
(¬1) سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب ... فقال: «ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، سأقضي بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت» في صحيح البخاري 8: 151، وسنن الترمذي 4: 415، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، ومسند أحمد 1: 389، وصححه الأرنؤوط.
(¬2) لها ست أَحوال: الأول: النصف للواحدة، والثانية: الثلثان للاثنتين فصاعداً، والثالثة: تأخذ بالتعصيب إذا كان معها أخوها لأم وأب، وله ضِعف ما لها، والرابعة: تأخذ الباقي بالتعصيب واحدة كانت أو أكثر مع البنات أو بنات الابن أو معهما. والخامسة: تحجب إذا كانت عصبة مع الغير الأخ لأب والأخت لأب وأولاد الإخوة مطلقاً والعم لأبوين ولأب وأبنائهما. والسادسة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل والأب بالاتفاق، وبالجدّ عند الإمام، وبه يفتى، كما في الفوائد البهية ص10 - 11.
(¬3) للأخت لأب سبعة أحوال: الأول: النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة،
والثاني: الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخت الشقيقة، والثالثة: السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين، والرابعة: تأخذ بالتعصيب مع الأخ لأب وله ضِعفُ ما لها، والخامسة: تأخذ الباقي مع البنات أو بنات الابن أو معهما، والسادسة: لا ترث مع الأختين لأبوين إلا إذا كان معها أخ لأب فيعصّبها وحينئذٍ يكون للذكر مثل حظّ الانثيين. والسابعة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب بالاتفاق وبالجدّ عند الإمام، وبه يفتى، وبالأخ لأبوين والأُخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، كما في الفوائد البهية ص12، والمنحة 3: 253.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 1775