اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

والزوجُ إن لم يكن للميت ولد ولا ولد الابن، والرُّبعُ: للزوج مع الولد أو ولد الابن، وللزَّوجات إن لم يكن للميت ولد أو ولد ابن، والثمن: للزوجات مع الولد أو ولد الابن
چ? ? ? ? ? پپ پ پ ?چ النساء: 176 (¬1)، واسم الأخت يقع عليهما جميعاً، إلا أنَّ الإجماعَ أنَّ التي من الأم والأب مُقدّمة على التي من الأب.
5. (والزوجُ إن لم يكن للميت ولد ولا ولد الابن) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ چ النساء: 12.
(والرُّبعُ: للزوج مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله - جل جلاله -: چ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ چ النساء: 12.
(و) الربع: (للزَّوجات إن لم يكن للميت ولد أو ولد ابن)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ چ النساء: 12.
(والثمن: للزوجات مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله - جل جلاله -: چ فَإِنْ كَانَ
والثلثان لكلّ اثنين فصاعداً ممّن فرضه النصف إلاّ الزوج، والثلثُ: للأمّ: إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات
¬__________
(¬1) قال - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? پپ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ٹ ... ٹ ٹ ٹ ? ?? ? ? ... ? ? ? ? ?? ? ? ... ? ... ? ? چ چ چ چ? چ النساء: 176.
(¬2) أي: للزوج حالان: النصف عند عدم الولد، والربع مع الولد.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 1775