تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهنّ أو أَسفل منهنّ ابن ابن فيعصبهنّ، وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين، سقطت الأخوات لأب، إلاّ أن يكون معهنّ أَخ لأب فيعصبهنّ، وأَقربُ العصبات البنون، ثُمَّ بنوهم، ثُمَّ الأب، ثُمَّ الجدّ، ثُمَّ بنو الأب
(وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن) (¬1)؛ لأنَّه لا حقّ للبنات وبنات الابن فيما وراء الثلثين بالفريضة، (إلا أن يكون بإزائهنّ أو أَسفل منهنّ ابن ابن فيعصبهنّ) (¬2) لنزولهم منزلة أولاد الصلب.
(وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين، سقطت الأخوات لأب)؛ لما مَرَّ أنَّ استحقاقهنّ تكملة الثلثين، ولم يبق منه شيء، (إلاّ أن يكون معهنّ أَخ لأب فيعصبهنّ) (¬3)؛ اعتباراً ببنات الابن.
(وأَقربُ العصبات (¬4) البنون، ثُمَّ بنوهم، ثُمَّ الأب، ثُمَّ الجدّ، ثُمَّ بنو الأب، وهم الإخوة، ثُمَّ بنو الجدّ (¬5)، وهم الأعمام، ثُمَّ بنو أب الجدّ) والأصل فيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) لأَنَّ إرثهنّ كان تكملة للثلثين، وقد كمل فسقطن؛ إذ لا طرق لتوريثهما فرضاً وتعصيباً إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر يعصب من كانت بحذائه أو كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم، كما في المنحة 3: 264.
(¬2) ويكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثين، كما في الجوهرة2: 305.
(¬3) ولا يعصبهن ابن الأخ، كما في الجوهرة2: 305.
(¬4) العصبة في اللغة: عبارة عن الإحاطة، ومنه سمي عصبة القلنسوة عصبة؛ لإحاطتها حوالي الرأس، وهذا المعنى موجود في هذا الباب؛ لأنَّ العصبةَ تحرز جميع المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، كما في المنحة 3: 254، والتحفة البهية ص105.
(¬5) أي: جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة والأخوة والعمومة، وجهة الأبوة مقدمة
على الأخوة والعمومة، وجهة الأخوة مقدمة على العمومة، فمن ترك ابناً وأخاً، فالمال كله للابن، وكذا لو كان بدل الأخ عمّاً.
فإن اتحدت الجهة، يقدم من هو أقرب درجة إلى الميت، ويسمى تقديم الدرجة: كابن وابن ابن، فالمال كله للابن؛ لأنَّه أقرب للميت من ابن الابن، وكالأخ لأب وابن أخ لأم وأب أو عم لأب وابن عم لأم وأب فالمال كله للأخ لأب وللعم لأب في الصورتين.
فإن اتحدت الجهة والدرجة، يقدم الأقوى، ويسمى هذا التقديم بالقوة، فمن كان صاحب قرابتين قدِّم على صاحب قرابة: كأخ لأم وأب وأخ لأب، فالمال كله للأخ لأم وأب، وكالعم الشقيق والعم لأب، فالمال كله للعم الشقيق.
فإن اتحد تقديم الجهة والدرجة والقوة، استوى الجميع في الميراث: كابنين فأكثر، وأخوين شقيقين أو لأب فأكثر، وعمّين شقيقين أو لأب فأكثر، كما في الفوائد البهية ص18 - 19.
(وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن) (¬1)؛ لأنَّه لا حقّ للبنات وبنات الابن فيما وراء الثلثين بالفريضة، (إلا أن يكون بإزائهنّ أو أَسفل منهنّ ابن ابن فيعصبهنّ) (¬2) لنزولهم منزلة أولاد الصلب.
(وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين، سقطت الأخوات لأب)؛ لما مَرَّ أنَّ استحقاقهنّ تكملة الثلثين، ولم يبق منه شيء، (إلاّ أن يكون معهنّ أَخ لأب فيعصبهنّ) (¬3)؛ اعتباراً ببنات الابن.
(وأَقربُ العصبات (¬4) البنون، ثُمَّ بنوهم، ثُمَّ الأب، ثُمَّ الجدّ، ثُمَّ بنو الأب، وهم الإخوة، ثُمَّ بنو الجدّ (¬5)، وهم الأعمام، ثُمَّ بنو أب الجدّ) والأصل فيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) لأَنَّ إرثهنّ كان تكملة للثلثين، وقد كمل فسقطن؛ إذ لا طرق لتوريثهما فرضاً وتعصيباً إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر يعصب من كانت بحذائه أو كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم، كما في المنحة 3: 264.
(¬2) ويكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثين، كما في الجوهرة2: 305.
(¬3) ولا يعصبهن ابن الأخ، كما في الجوهرة2: 305.
(¬4) العصبة في اللغة: عبارة عن الإحاطة، ومنه سمي عصبة القلنسوة عصبة؛ لإحاطتها حوالي الرأس، وهذا المعنى موجود في هذا الباب؛ لأنَّ العصبةَ تحرز جميع المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، كما في المنحة 3: 254، والتحفة البهية ص105.
(¬5) أي: جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة والأخوة والعمومة، وجهة الأبوة مقدمة
على الأخوة والعمومة، وجهة الأخوة مقدمة على العمومة، فمن ترك ابناً وأخاً، فالمال كله للابن، وكذا لو كان بدل الأخ عمّاً.
فإن اتحدت الجهة، يقدم من هو أقرب درجة إلى الميت، ويسمى تقديم الدرجة: كابن وابن ابن، فالمال كله للابن؛ لأنَّه أقرب للميت من ابن الابن، وكالأخ لأب وابن أخ لأم وأب أو عم لأب وابن عم لأم وأب فالمال كله للأخ لأب وللعم لأب في الصورتين.
فإن اتحدت الجهة والدرجة، يقدم الأقوى، ويسمى هذا التقديم بالقوة، فمن كان صاحب قرابتين قدِّم على صاحب قرابة: كأخ لأم وأب وأخ لأب، فالمال كله للأخ لأم وأب، وكالعم الشقيق والعم لأب، فالمال كله للعم الشقيق.
فإن اتحد تقديم الجهة والدرجة والقوة، استوى الجميع في الميراث: كابنين فأكثر، وأخوين شقيقين أو لأب فأكثر، وعمّين شقيقين أو لأب فأكثر، كما في الفوائد البهية ص18 - 19.