اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وإن كان ثلثٌ وما بَقِي أو ثلثان، فأصلُها من ثلاثة، وإن كان ربعٌ وما بقي، أو ربعٌ ونصفٌ، فأصلها من أربعة، وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف، فأصلُها من ثمانية، وإن كان نصف وثلث أو نصف وسدس، فأَصلُها من ستّة، وتعول إلى سبعةٍ
(وإن كان ثلثٌ وما بَقِي): كأُمّ وعَمّ، (أو ثلثان): كابنتين وعمّ، (فأصلُها من ثلاثة).
(وإن كان ربعٌ وما بقي): كزوجة وعصبة (أو ربعٌ ونصفٌ): كزوج وبنت (فأصلها من أربعة).
(وإن كان ثمن وما بقي): كزوجة وابن (أو ثمن ونصف): كزوجة وبنت (فأصلُها من ثمانية).
والأصلُ في حساب الفرائض: يستخرج من أقل عددٍ يخرجُ منه السهام الواقعة في المسألة من غير كسر.
(وإن كان نصف وثلث): كأُمّ وأُخت، (أو نصف وسدس): كأُمّ وبنت، (فأَصلُها من ستّة)؛ لما ذكرنا، (وتعول (¬1) إلى سبعةٍ): كزوجٍ وأُختين
¬__________
(¬1) العول في اللغة: مأخوذ من عالَ الميزان إذا رفعه، وفي الاصطلاح: أن يزاد على المخرج شيءٌ من أجزائه: أي إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفعُ التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج، ثمّ يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة.
والمخارجُ (أصول المسائل) سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون، أربعةٌ منها لا تعول أصلاً، وهي: اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، وثلاثة منها قد تعول وهي: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون.
أما الستة فقد تعول إلى سبعة فيما إذا اجتمع نصف وثلثان: كزوج وأختين لأم وأب، فأصل المسألة من ستة؛ لوجود النصف، ومخرجه اثنان، والثلثين ومخرجه ثلاثة، وبين المَخرجين مباينة، فاضرب كلّ أحدهما في الآخر، فيحصل لك ستة تكون أصل المسألة، فللزوج ثلاثة وللأختين لأم وأب أربعة أسهم، ومجموع السهام سبعة، ومنها تكون المسألة، وتُسمّى المسألة عائلة إلى سبعة.
وإلى ثمانية: فيما إذا اجتمع نصف وثلثان وسدس: كزوج وأختين لأم وأب وأم.
وإلى تسعة: فيما إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث: كزوج وأُختين لأب وأم وأُختين لأُم.
وإلى عشرة: فيما إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث وسدس: كزوج وأختين لأم وأب وأختين لأم وأُم، واعمل في عول الستة إلى ثمانية وتسعة وعشرة ما عملناه لك في عولها إلى سبعة.
وأُمّا الاثنا عشر: فقد تعول إلى ثلاثة عشر فيما إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس: كزوجة وأُختين لأم وأب وأم.
وإلى خمسة عشر: فيما إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث كزوجة وأختين لأم وأب وأختين لأم.
وإلى سبعة عشر: فيما إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدس: كزوجة وأُختين لأم وأب وأختين لأم وأم.
وأمّا الأربعة والعشرون: فإنَّها تعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً فيما إذا اجتمع ثمن وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين وأم وأب، كما في الفوائد البهية ص30 - 34.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1775