تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وإذا كان مع الربعِ ثلث أو سدس، فأصلُها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلُها من أربعةٍ وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين
(وإذا كان مع الربعِ ثلث): كزوجة وأم (أو سدس): كزوجة وأُخت لأم (فأصلُها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر): كزوج وبنتين وأم، (وخمسة عشر): كزوجةٍ وأُختين لأب وأُختين لأم (وسبعة عشر) كما لو كان معهنّ أُمّ.
(وإذا كان مع الثمن ثلثان): كزوجة وبنتين (أو سدس): كزوجة وجدّة وابن، (فأصلُها من أربعةٍ وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين): كزوجة وبنتين وأبوين.
والأصلُ في ذلك كلِّه ما ذكرنا.
وأَمّا العولُ؛ فلأنَّ هذه الفروض ثبتت بكتاب الله - جل جلاله -، فإذا ازدحمت وليس بعضُهم أَوْلى بالإسقاط من البعض، ضُرِب كلُّ واحد بقدرِ حقِّه، كأصحاب الديون إذا ضاقت التركة عن الوفاء، وقد قال عليّ - رضي الله عنه - في ابنتين وأبوين وامرأة: «صار ثمنها تسعاً» (¬1)، وهو مذهبُ ابن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.
وكان ابنُ عَبَّاس - رضي الله عنهم - لا يرى العول، ويُدْخِلُ النقص على مَن يصير عصبة في حال (¬2)، وفيه إضرارٌ ببعض دون بعض.
¬__________
(¬1) فعن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - في امرأة وأبوين وبنتين: «صار ثُمُنُها تُسْعاً» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 414، وسنن الدارقطني 5: 120، ومصنف ابن أبي شيبة 16: 262.
(¬2) فعن الثوري، قال: كان ابن عباس - رضي الله عنهم - يقول: «لا تعول الفرائض، تعول المرأة والزوج والأب والأم يقول: هؤلاء لا ينقصون، إنَّما النقصان في البنات والبنين،
والإخوة والأخوات» في مصنف عبد الرزاق 10: 259.
(وإذا كان مع الربعِ ثلث): كزوجة وأم (أو سدس): كزوجة وأُخت لأم (فأصلُها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر): كزوج وبنتين وأم، (وخمسة عشر): كزوجةٍ وأُختين لأب وأُختين لأم (وسبعة عشر) كما لو كان معهنّ أُمّ.
(وإذا كان مع الثمن ثلثان): كزوجة وبنتين (أو سدس): كزوجة وجدّة وابن، (فأصلُها من أربعةٍ وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين): كزوجة وبنتين وأبوين.
والأصلُ في ذلك كلِّه ما ذكرنا.
وأَمّا العولُ؛ فلأنَّ هذه الفروض ثبتت بكتاب الله - جل جلاله -، فإذا ازدحمت وليس بعضُهم أَوْلى بالإسقاط من البعض، ضُرِب كلُّ واحد بقدرِ حقِّه، كأصحاب الديون إذا ضاقت التركة عن الوفاء، وقد قال عليّ - رضي الله عنه - في ابنتين وأبوين وامرأة: «صار ثمنها تسعاً» (¬1)، وهو مذهبُ ابن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.
وكان ابنُ عَبَّاس - رضي الله عنهم - لا يرى العول، ويُدْخِلُ النقص على مَن يصير عصبة في حال (¬2)، وفيه إضرارٌ ببعض دون بعض.
¬__________
(¬1) فعن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - في امرأة وأبوين وبنتين: «صار ثُمُنُها تُسْعاً» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 414، وسنن الدارقطني 5: 120، ومصنف ابن أبي شيبة 16: 262.
(¬2) فعن الثوري، قال: كان ابن عباس - رضي الله عنهم - يقول: «لا تعول الفرائض، تعول المرأة والزوج والأب والأم يقول: هؤلاء لا ينقصون، إنَّما النقصان في البنات والبنين،
والإخوة والأخوات» في مصنف عبد الرزاق 10: 259.