تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
عليهما، فاضرب اثنين في أصل المسألة، تكن ثمانية، فمنها تصحّ المسألة، وإن وافق سهامهم عددهم، فاضرب وَفْق عددهم في أصل المسألة: كامرأة وستّة أُخوة، للمرأة الربع سهم، وللأخوة ثلاثة، فاضرب ثلث عددهم في أَصل المسألة، فتكون ثمانية، ومنها تصحّ، فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر، فاضرب أحد الفريقين في الآخر، ثُمَّ ما اجتمع في الثالث، ثُمَّ ما اجتمع في أَصل المسألة: كامرأتين وأخوين، فاضرب أَحدَهما في أصلِ المسألة، وإن كان أحدُ العددين جزءاً من الآخر، أَغنى الأَكثر عن الأَقلّ: كأربع نسوة وأَخوين، فاضرب عدد النّسوة في أصل المسألة، وإن وافق أحد العددين الآخرين، ضربت وَفْق أحدهما في جميع الآخر
عليهما، فاضرب اثنين في أصل المسألة، تكن ثمانية، فمنها تصحّ المسألة، وإن وافق سهامهم عددهم، فاضرب وَفْق عددهم في أصل المسألة)؛ لأنَّ ضرب الجزء يغني عن الكلّ، مثاله: (كامرأة وستّة أُخوة، للمرأة الربع سهم، وللأخوة ثلاثة) غير منقسمة عليهم، لكن بينهما موافقة بالثلث، (فاضرب ثلث عددهم في أَصل المسألة، فتكون ثمانية، ومنها تصحّ).
(فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر، فاضرب أحد الفريقين في الآخر، ثُمَّ ما اجتمع في الثالث، ثُمَّ ما اجتمع في أَصل المسألة)، يريد إذا كانت الأعداد متباينة، فإن تساوت الأعداد، أجزأ أحدُهما عن الجميع؛ لأنَّ بضرب أحدهما ينجبر الكسر في جميعها، مثاله: (كامرأتين وأخوين)، انكسر على الصنفين، وهما متماثلان (فاضرب أَحدَهما في أصلِ المسألة) تكن ثمانية ومنها تصحّ.
(وإن كان أحدُ العددين جزءاً من الآخر، أَغنى الأَكثر عن الأَقلّ)؛ لأنَّ الجزءَ الذي يخرج من الأقلّ يخرج من الأَكثر ضرورة، وهذا (كأربع نسوة وأَخوين) انكسر على الجميع، إلاّ أَنَّ عددَ الأَخوين جزءُ عدد النسوة، (فاضرب عدد النّسوة في أصل المسألة) ستّة عشر، ومنها تصحّ.
(وإن وافق أحد العددين الآخرين، ضربت وَفْق أحدهما في جميع الآخر،
عليهما، فاضرب اثنين في أصل المسألة، تكن ثمانية، فمنها تصحّ المسألة، وإن وافق سهامهم عددهم، فاضرب وَفْق عددهم في أصل المسألة)؛ لأنَّ ضرب الجزء يغني عن الكلّ، مثاله: (كامرأة وستّة أُخوة، للمرأة الربع سهم، وللأخوة ثلاثة) غير منقسمة عليهم، لكن بينهما موافقة بالثلث، (فاضرب ثلث عددهم في أَصل المسألة، فتكون ثمانية، ومنها تصحّ).
(فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر، فاضرب أحد الفريقين في الآخر، ثُمَّ ما اجتمع في الثالث، ثُمَّ ما اجتمع في أَصل المسألة)، يريد إذا كانت الأعداد متباينة، فإن تساوت الأعداد، أجزأ أحدُهما عن الجميع؛ لأنَّ بضرب أحدهما ينجبر الكسر في جميعها، مثاله: (كامرأتين وأخوين)، انكسر على الصنفين، وهما متماثلان (فاضرب أَحدَهما في أصلِ المسألة) تكن ثمانية ومنها تصحّ.
(وإن كان أحدُ العددين جزءاً من الآخر، أَغنى الأَكثر عن الأَقلّ)؛ لأنَّ الجزءَ الذي يخرج من الأقلّ يخرج من الأَكثر ضرورة، وهذا (كأربع نسوة وأَخوين) انكسر على الجميع، إلاّ أَنَّ عددَ الأَخوين جزءُ عدد النسوة، (فاضرب عدد النّسوة في أصل المسألة) ستّة عشر، ومنها تصحّ.
(وإن وافق أحد العددين الآخرين، ضربت وَفْق أحدهما في جميع الآخر،