تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ثُمَّ ما اجتمع في أصل المسألة: كأربع نسوة وأخت وست أَعمام، وبين عددهما موافقة، فاضرب وَفْق أحدهما في جميع الآخر، ثُمَّ ما اجتمع في أصل المسألة يصير ثمانية وأَربعين، فمنها تصحّ، فإذا صَحّت المسألة، فاضرب سهام كلِّ وارث في التركة، ثُمَّ اقسم ما اجتمع على ما صحّت منه الفريضة، يخرج حَقّ الوارث، وإذا لم تقسم التركة حتى مات أَحد الورثة، فإن كان نصيبُه من الميتِ
ثُمَّ ما اجتمع في أصل المسألة)؛ لأنَّه يحصل به عدد ينقسم على العددين جميعاً، مثاله: (كأربع نسوة وأخت وست أَعمام)، فسهم النِّساء وسهم الأعمام منكسر عليهم، (وبين عددهما موافقة، فاضرب وَفْق أحدهما في جميع الآخر)، فيصير اثني عشر، (ثُمَّ ما اجتمع في أصل المسألة يصير ثمانية وأَربعين، فمنها تصحّ).
(فإذا صَحّت المسألة، فاضرب سهام كلِّ وارث في التركة، ثُمَّ اقسم ما اجتمع على ما صحّت منه الفريضة، يخرج حَقّ الوارث): كثلاث جدّات وثلاث نسوة وثلاثة إخوة، المسألةُ بعد التصحيح من ستة وثلاثين، والتركة اثنا عشر درهماً، فإذا ضربت فيها نصيب واحدة من الجَدّات وقسمتها على سهام المسألة كان الخارجُ ثلثا درهم، وذلك حَقُّ كلِّ واحد منهنّ.
فإذا ضربت فيها نصيبَ واحدةٍ من النِّسوة وقسمتها على السهام كان الخارجُ درهماً، وهو حَقّ كل واحدة منهنّ.
فإذا ضربت فيها نصيب واحد من الإخوة وقسمتها على السهام كان الخارج درهمين وثلث درهم، وهو حق كل واحد منهم.
(وإذا لم تقسم التركة حتى مات أَحد الورثة، فإن كان نصيبُه من الميتِ
ثُمَّ ما اجتمع في أصل المسألة)؛ لأنَّه يحصل به عدد ينقسم على العددين جميعاً، مثاله: (كأربع نسوة وأخت وست أَعمام)، فسهم النِّساء وسهم الأعمام منكسر عليهم، (وبين عددهما موافقة، فاضرب وَفْق أحدهما في جميع الآخر)، فيصير اثني عشر، (ثُمَّ ما اجتمع في أصل المسألة يصير ثمانية وأَربعين، فمنها تصحّ).
(فإذا صَحّت المسألة، فاضرب سهام كلِّ وارث في التركة، ثُمَّ اقسم ما اجتمع على ما صحّت منه الفريضة، يخرج حَقّ الوارث): كثلاث جدّات وثلاث نسوة وثلاثة إخوة، المسألةُ بعد التصحيح من ستة وثلاثين، والتركة اثنا عشر درهماً، فإذا ضربت فيها نصيب واحدة من الجَدّات وقسمتها على سهام المسألة كان الخارجُ ثلثا درهم، وذلك حَقُّ كلِّ واحد منهنّ.
فإذا ضربت فيها نصيبَ واحدةٍ من النِّسوة وقسمتها على السهام كان الخارجُ درهماً، وهو حَقّ كل واحدة منهنّ.
فإذا ضربت فيها نصيب واحد من الإخوة وقسمتها على السهام كان الخارج درهمين وثلث درهم، وهو حق كل واحد منهم.
(وإذا لم تقسم التركة حتى مات أَحد الورثة، فإن كان نصيبُه من الميتِ